قرار 004851 - شهر عريضة الدعوي

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0048512001/09/24

الموضوع

شهر عريضة الدعوي

المبدأ

وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة.

نص القرار

2001 وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة . القرار المستأنف قد بلغ لفريق طبال قانونيا بتاريخ 22 / 02 / 2000 من قانون الإجراءات المدنية فإن كل الآجال آجال كاملة . وكان بإمكان المستأنفين تقديم استئنافهم إ لي غاية يومي عطلة فإن آخر يوم من الأ جل لتقديم 2000 . نه يستخلص من المستندات والوثائق المرفقة بالملف أن فريق ) ط ( رفعوا دعوي أمام قضاء الدرجة الأولي لطلب إبطال مقرر والي ولاية تلمسان المؤرخ في المتضمن إنشاء تعاونية فلاحية علي قطعة الأرض التي يطالب بها فريق ) ط ( وكذا العقد الإداري الصادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية تلمسان المؤرخ في 02 / 12 / 1991 وشهر علي مستوي المحافظة العقارية لتلمسان بتاريخ احترموا مقتضيات المادة 85 من المتعلق بإحداث السجل العقاري لأن الدعاو ي القضائية الرامية إلي النطق بإبطال الحقوق الناتجة عن الوثائق المشهرة لا تكون مقبولة إلاّ في من الأمر رقم 75 / 74 المؤرخ في المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وإذا ثبت هذا ب شهادة المحافظ أو تقديم نسخة مؤشر عليها بعبارة الشهر . قرار رقم 004851 مؤرخ في 24 / 09 / 2001 إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة . وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة وعليه : حيث أن القرار المستأنف قد بلغ لفريق طبال قانونيا بتاريخ وأن استئنافهم سجل بتاريخ 25 / 03 / 2000 . وأنه طبقا لمقتضيات المادة 463 من قانون الإجراءات المدنية فإن كل الآجال آجال كاملة وأن تبليغ القرار تم في 22 / 02 / 2000 وكان بإمكان المستأنفين تقديم استئنافهم إ / 03 / 2000 و 24 / 03 / 2000 يومي عطلة فإن آخر يوم من الاستئناف ممدد إلي غاية أول يوم عمل يليه أي إلي غاية 25 / 03 / 2000 وأن إستئناف فريق ) ط ( من ثمة مقبول . من حيث الموضوع : حيث أ نه يستخلص من المستندات والوثائق المرفقة رفعوا دعوي أمام قضاء الدرجة الأولي لطلب إبطال مقرر والي ولاية تلمسان المؤرخ في المتضمن إنشاء تعاونية فلاحية علي قطعة الأرض التي يطالب بها فريق وكذا العقد الإداري الصادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية تلمسان المؤرخ في الذي سجل في 02 / 02 / 1992 وشهر علي مستوي المحافظة العقارية لتلمسان بتاريخ ) مجلد 2618 رقم 02 . ( لاستخلص من عناصر الملف أن فريق ) ط ( احترموا 63 المؤرخ في 25 / 03 / 1976 المتعلق بإحداث السجل العقاري لأن الدعاو القضائية الرامية إلي النطق بإبطال الحقوق الناتجة عن الوثائق المشهرة لا حالة ما إذا أشهرت مسبقا طبقا للمادة 14 الفقرة 4 من الأمر رقم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وإذا ثبت هذا ب شهادة المحافظ أو تقديم نسخة مؤشر عليها بعبارة الشهر الموضوع : إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة المبدأ : وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة من حيث الشكل : وأن استئنافهم سجل بتاريخ وأنه طبقا لمقتضيات المادة وأن تبليغ القرار تم في 23 / 03 / 2000 . وانه بما أن 23 / الاستئناف ممدد إلي غاية أول يوم عمل يليه أي إلي غاية وأن إستئناف فريق من حيث الموضوع رفعوا دعوي أمام قضاء الدرجة الأولي لطلب إبطال مقرر والي ولاية تلمسان المؤرخ في 30 / 03 / 1988 المتضمن إنشاء تعاونية فلاحية علي قطعة الأرض التي يطالب بها فريق وكذا العقد الإداري الصادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية تلمسان المؤرخ في الذي سجل في 28 / 03 / 1992 ) حيث أنه لاستخلص المرسوم 76 / 63 القضائية الرامية إلي النطق بإبطال الحقوق الناتجة عن الوثائق المشهرة لا حالة ما إذا أشهرت مسبقا طبقا للمادة 12 / 11 / 1975 الشهر بموج ب شهادة المحافظ أو تقديم نسخة مؤشر عليها بعبارة الشهر حيث أنه من جهة أخري فإنه في حالة وفاة مالك العقار فإن حق ملكية هذا العقار تحول إلي الورثة حسب إجراء نقل منصوص عليه في المواد 36 و 46 ومن 65 إلي 71 و 80 و 171 و 281 من قانون التسجيل والمواد 62 و 73 و 76 ف قرة 2 و 88 و 91 فقرة 1 من المرسوم 76 / 63 المذكور أعلاه . وأن كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء لحقوق عينية عقارية ب مناسبة أو بفعل الوفاة يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة المادة 91 فقرة 1 من المرسوم 76 / 63 المذكور أعلاه . حيث أن فريق ) ط ( لم يحترموا لمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه بالنتيجة فإنه لا يمكن الاستجابة لدعواهم وبفصلهم كما فصلوا فإن قضاة الدرجة الأولي قاموا بتطبيق القانون وأنه يتعين من ثمة تأييد القرار المستأنف . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة في الشكل : قبول الاستئناف شكلا . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . المصاريف القضائية علي عاتق المستأنفين . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر سبتمبر من سنة ألفين وواحد من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : كروغلي مقداد الرئيس المقرر لعروسي فريدة المستشار بن عبيد الوردي المستشار فنيش كمال المستشار ميمون رتيبة المستشارة بحضور السيد بوصوف موسي مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة خوشان عائشة أمينة الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 01 لسنة 2002 ، ص 137 .