قرار 004851 - شهر عريضة الدعوي
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0048512001/09/24
المبدأ
وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة.
نص القرار
2001
وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة
.
القرار المستأنف قد بلغ لفريق طبال قانونيا بتاريخ
22
/
02
/
2000
من قانون الإجراءات المدنية فإن كل الآجال آجال كاملة
.
وكان بإمكان المستأنفين تقديم استئنافهم إ
لي غاية
يومي عطلة فإن آخر يوم من
الأ
جل لتقديم
2000
.
نه يستخلص من المستندات والوثائق المرفقة
بالملف أن فريق
)
ط
(
رفعوا دعوي أمام قضاء الدرجة الأولي لطلب إبطال مقرر والي ولاية تلمسان المؤرخ في
المتضمن إنشاء تعاونية فلاحية علي قطعة الأرض التي يطالب بها فريق
)
ط
(
وكذا العقد الإداري الصادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية تلمسان المؤرخ في
02
/
12
/
1991
وشهر علي مستوي المحافظة العقارية لتلمسان بتاريخ
احترموا
مقتضيات المادة
85
من
المتعلق بإحداث السجل العقاري لأن الدعاو
ي
القضائية الرامية إلي النطق بإبطال الحقوق الناتجة عن الوثائق المشهرة لا
تكون مقبولة إلاّ في
من الأمر رقم
75
/
74
المؤرخ في
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وإذا ثبت هذا
ب شهادة المحافظ أو تقديم نسخة مؤشر عليها بعبارة الشهر
.
قرار رقم
004851
مؤرخ في
24
/
09
/
2001
إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة
.
وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة
وعليه
:
حيث أن
القرار المستأنف قد بلغ لفريق طبال قانونيا بتاريخ
وأن استئنافهم سجل بتاريخ
25
/
03
/
2000
.
وأنه طبقا لمقتضيات المادة
463
من قانون الإجراءات المدنية فإن كل الآجال آجال كاملة
وأن تبليغ القرار تم في
22
/
02
/
2000
وكان بإمكان المستأنفين تقديم استئنافهم إ
/
03
/
2000
و
24
/
03
/
2000
يومي عطلة فإن آخر يوم من
الاستئناف ممدد إلي غاية أول يوم عمل يليه أي إلي غاية
25
/
03
/
2000
وأن إستئناف فريق
)
ط
(
من ثمة مقبول
.
من حيث الموضوع
:
حيث
أ
نه يستخلص من المستندات والوثائق المرفقة
رفعوا دعوي أمام قضاء الدرجة الأولي لطلب إبطال مقرر والي ولاية تلمسان المؤرخ في
المتضمن إنشاء تعاونية فلاحية علي قطعة الأرض التي يطالب بها فريق
وكذا العقد الإداري الصادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية تلمسان المؤرخ في
الذي سجل في
02
/
02
/
1992
وشهر علي مستوي المحافظة العقارية لتلمسان بتاريخ
)
مجلد
2618
رقم
02
. (
لاستخلص
من عناصر الملف
أن
فريق
)
ط
(
احترموا
63
المؤرخ في
25
/
03
/
1976
المتعلق بإحداث السجل العقاري لأن الدعاو
القضائية الرامية إلي النطق بإبطال الحقوق الناتجة عن الوثائق المشهرة لا
حالة ما إذا أشهرت مسبقا طبقا للمادة
14
الفقرة
4
من الأمر رقم
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وإذا ثبت هذا
ب شهادة المحافظ أو تقديم نسخة مؤشر عليها بعبارة الشهر
الموضوع
:
إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة
المبدأ
:
وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة
من حيث الشكل
:
وأن استئنافهم سجل بتاريخ
وأنه طبقا لمقتضيات المادة
وأن تبليغ القرار تم في
23
/
03
/
2000
.
وانه بما أن
23
/
الاستئناف ممدد إلي غاية أول يوم عمل يليه أي إلي غاية
وأن إستئناف فريق
من حيث الموضوع
رفعوا دعوي أمام قضاء الدرجة الأولي لطلب إبطال مقرر والي ولاية تلمسان المؤرخ في
30
/
03
/
1988
المتضمن إنشاء تعاونية فلاحية علي قطعة الأرض التي يطالب بها فريق
وكذا العقد الإداري الصادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية تلمسان المؤرخ في
الذي سجل في
28
/
03
/
1992
)
حيث أنه
لاستخلص
المرسوم
76
/
63
القضائية الرامية إلي النطق بإبطال الحقوق الناتجة عن الوثائق المشهرة لا
حالة ما إذا أشهرت مسبقا طبقا للمادة
12
/
11
/
1975
الشهر بموج
ب شهادة المحافظ أو تقديم نسخة مؤشر عليها بعبارة الشهر
حيث أنه من جهة أخري فإنه في حالة وفاة مالك العقار فإن حق ملكية هذا العقار تحول إلي
الورثة حسب إجراء نقل منصوص عليه في المواد
36
و
46
ومن
65
إلي
71
و
80
و
171
و
281
من قانون التسجيل والمواد
62
و
73
و
76
ف
قرة
2
و
88
و
91
فقرة
1
من المرسوم
76
/
63
المذكور أعلاه
.
وأن كل
انتقال
أو إنشاء أو
انقضاء
لحقوق عينية عقارية
ب
مناسبة
أو
بفعل الوفاة يجب أن يثبت
بموجب شهادة موثقة المادة
91
فقرة
1
من المرسوم
76
/
63
المذكور أعلاه
.
حيث أن فريق
)
ط
(
لم يحترموا لمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه بالنتيجة فإنه لا
يمكن
الاستجابة
لدعواهم وبفصلهم كما فصلوا فإن قضاة الدرجة الأولي قاموا بتطبيق القانون وأنه
يتعين من ثمة تأييد القرار المستأنف
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
في الشكل
:
قبول الاستئناف
شكلا
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف
.
المصاريف القضائية علي عاتق المستأنفين
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من
شهر سبتمبر من سنة ألفين وواحد من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
كروغلي
مقداد
الرئيس المقرر
لعروسي فريدة
المستشار
بن عبيد الوردي
المستشار
فنيش كمال
المستشار
ميمون رتيبة
المستشارة
بحضور السيد
بوصوف موسي مساعد
محافظ الدولة وبمساعدة السيدة
خوشان عائشة أمينة
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
01
لسنة
2002
، ص
137
.