قرار 004396 - شغور تركة
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 004396
المبدأ
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
نص القرار
2002
(
–
عدم ثبوت حالة الشغور
–
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة
02
)
لا
(.
يوجد بالملف ما يفيد بأن هذا القرار قد ثم تبليغه إلي محافظ الجزائر
وبالتالي فهو مرفوع في الأجل المحدد
ة القانونية مما ينبغي إذن قبوله
.
حيث أنه وبموجب عقد توثيقي محرر في
24
/
05
/
1933
آلت ملكية
شارع ديك ديكار للسيد
)
د
.
ج
.
ل
(
حيث
أ
نه وبعد
ب
(
حسب الو
صية التي تركها
المالك الأصلي والمصادق عليها بموجب أمر صادر عن رئيسة محكمة الجزائر بتاريخ
05
هذه الوريثة الوحيدة كانت تسير ملكيتها والدليل القاطع عن ذلك هو الدعوي القضائية
التي كانت مرفوعة ضدها من قبل المستأجرة لأحد مساكن العمارة موضوع هذه الدعوي وهي
بموجب قرار مدني صادر في
25
/
01
/
1982
تحت رقم
قرار رقم
004396
مؤرخ في
27
/
05
/
2002
محافظة الجزائر الكبري
ضد
)
ن
.
ه
.
ا
(
عقار
–
وفاة المالك
–
إدماج العقار في أملاك الدولة
–
إلغاء قرار الإدماج
.
القانون رقم
90
-
30
، المادة
51
.
المرسوم التنفيذي رقم
91
-
454
، المادة
90
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة
إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم
66
-
02
وعلي
ه
حيث أنه لا
يوجد بالملف ما يفيد بأن هذا القرار قد ثم تبليغه إلي محافظ الجزائر
الكبري الذي طعن
بالاستئناف
فيه في
14
/
02
/
2000
وبالتالي فهو مرفوع في الأجل المحدد
277
من قانون الإجراءات المدنية
.
حيث أنه وإلي جانب
الأجل
فهو مستوفيا الإجراءات الشكلي
ة القانونية مما ينبغي إذن قبوله
من حيث الموضوع
:
حيث أنه وبموجب عقد توثيقي محرر في
العمارة موضوع هذه الدعوي والكائنة ب
:
51
شارع ديك ديكار للسيد
/
01
/
1980
آل هذا العقار إلي السيد ة
)
أ
.
د ك
.
ب
المالك الأصلي والمصادق عليها بموجب أمر صادر عن رئيسة محكمة الجزائر بتاريخ
هذه الوريثة الوحيدة كانت تسير ملكيتها والدليل القاطع عن ذلك هو الدعوي القضائية
التي كانت مرفوعة ضدها من قبل المستأجرة لأحد مساكن العمارة موضوع هذه الدعوي وهي
حيث أن هذه الدعوي المدنية
انتهت
بموجب قرار مدني صادر في
الموضوع
:
عقار
إلغاء قرار الإدماج
التشريع
:
القانون رقم
المرسوم التنفيذي رقم
المبدأ
:
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة
إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم
من حيث الشكل
:
حيث أنه لا
الكبري الذي طعن
قانونا بالمادة
277
حيث أنه وإلي جانب
من حيث الموضوع
العمارة موضوع هذه الدعوي والكائنة ب
وفاته بتاريخ
25
/
المالك الأصلي والمصادق عليها بموجب أمر صادر عن رئيسة محكمة الجزائر بتاريخ
أكتوبر
1980
.
حيث
أن
هذه الوريثة الوحيدة كانت تسير ملكيتها والدليل القاطع عن ذلك هو الدعوي القضائية
التي كانت مرفوعة ضدها من قبل المستأجرة لأحد مساكن العمارة موضوع هذه الدعوي وهي
السيدة
)
م
.
ز
(
.
حيث أن هذه الدعوي المدنية
81
/
1113
.
حيث أن هذا يثبت أن السيدة
)
أ
.
د ك
.
ب
(
كانت تسير فعلا هذه العمارة حيث أن هذا ثابت كذلك
من المقرر المؤرخ في
10
/
10
/
1985
لإدارة الضرائب والذي رفض طلبه
ا
المتعلق بتخفيض
الضريبة العقارية
.
حيث أن هذه الوثائق والعناصر تثبت كلها بان العقار موضوع هذه الدعوي كان مملوك ومسير
من قبل
)
أ
.
د ك
.
ب
(
حتي تاريخ وفاتها في
25
/
03
/
1992
.
حيث أنه وبعد وفاتها
استمر
ولدها في حيازة وسير العقار
.
حيث أنه يستخلص من الشهادة المحررة بتاريخ
20
/
05
/
1992
من قبل القنصل ال
عام لفرنسا
بالجزائر بان السيد
)
ن
.
ه
.
أ
(
هو
الابن
الوحيد للمتوفية
)
أ
.
د ك
.
ب
(
هذا ما ي
جع
ل بأن العقار
موضوع هذه الدعوي لم يفقد في أي فترة مالكه وذلك عن قواعد الإرث
.
في شأن الدفع المتعلق بعدم وجود حالة الشغور
:
حيث أنه وعلاوة علي ما ذكر في الدفع الأول فلا يوجد
بالملف أي حكم أو قرار إداري يثبت
بحالة الشغور لهذا العقار
.
حيث
أ
نه يستخلص من رسالة مدير الديوان والترقية والتسيير العقاري إدارة سيدي أمحمد
والمؤرخة في
02
/
01
/
1996
تحت رقم
001/SR BH DGI
والموجهة إلي والي ولاية
الجزائر بأنه ديوان لم يسير العقار الكائن
51
شار
ع ديك ديكار
.
حيث أنه لا
يوجد بالملف أي عنصر يمكن إثبات حالة الشغور لهذا العقار
.
حيث أن المادة
90
من المرسوم التنفيذي رقم
91
/
459
تنص علي أنه إذا هلك مالك العقار ولم
يكن له وارث أولا يعرف له وارث تطالب الدولة بالعقار حسب القواعد والإجراءات المنصوص
عليها في
المادة
51
من قانون
90
-
30
ويترتب علي الحكم التصريحي الذي يثبت شغور تركة
الأملاك العقارية التي تركها الهالك تطبيق الحراسة القضائية وبعد
انقضاء
الآجال المقررة قانونا
عقب الحكم الذي يثبت
انعدام
الورثة يصرح القاضي بالشغور وإلحاق هذه الأملاك بملكية
الدولة
.
حيث
أن جل هذه الإجراءات الأولية واللازمة
من
أجل التصريح بشغور العقار لم ت
ؤ
خذ من قبل
المستأنف وبالتالي فلا يمكن الأخذ بعين
الاعتبار
التصريح المتعلق بحالة شغور العقار وبالتالي
فهذه الحالة غير موجودة و
أ
ن العقار لم يكن شاغرا في أي فترة
.
في شأن الدفع المتعلق بالقر
ار الولائي المؤرخ في
16
/
03
/
1996
.
حيث أنه يستخلص من هذا القرار الوالي الذي قرر بإدماج العقار ضمن أملاك الدولة قد اتخذت
عملا بالأمر
66
/
02
المؤرخ في
06
/
05
/
1966
والمتضمن إدماج ضمن أملاك الدولة
العقارات الشاغرة
.
حيث أنه كان علي محافظ الجزائر الكبري قبل أخذه لمث
ل هذا المقرر
أن
يقوم بإتباع الإجراءات
القانونية لإعلان حالة الشغور للعقار
.
حيث أن مقرر محافظ الجزائر الكبري بأخذه لمثل هذا المقرر يكون قد خرق المواد
90
من
المرسوم التنفيذي رقم
91
/
454
و
51
من قانون
90
/
30
وبالتالي فقضاة مجلس الجزائر لما
قرروا بإلغائه فقد أصا
بوا في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون وبالتالي ينبغي إذن تأييده
.
حيث أنه وعملا بالمادتين
270
و
285
من قانون الإجراءات المدنية وكذلك المادة
40
من
قانون العضوي لتأسيس مجلس الدولة فالمصاريف علي عاتق المستأنف
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علانيا حضوريا نهائيا وفي
الاستئناف
.
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار
المستأنف
.
-
تحميل المستأنف المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر
ماي من سنة ألفين
واثنين
من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
كروغلي مقداد
الرئيس
سيد لخضر فافا
رئيسة قسم
المقررة
لعروسي فريدة
رئيسة قسم
فنيش كمال
مستشار الدولة
ميمون رتيبة
مستشارة الدولة
حرزلي أم الخير
مستشارة الدولة
باشن خالد
مستشار الدولة
بحضور السيد
/
بوصوف موسي مساعد
)
ة
(
محافظ الدولة وبمساعدة السيدة
/
خوشان عائشة أمينة
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
02
لسنة
2002
، ص
144
.