قرار 004039 - ضمانات إرجاء التحصيل الضريبي
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0040392002/01/28
الموضوع
ضمانات إرجاء التحصيل الضريبي
المبدأ
يجب تقديم الضمانات للإدارة للمحافظة علي أموال الخزينة العمومية ، أما إذا بقيت بحوزة المدين نفسه فلا يمكن أن تشكل ضمانا كافيا.
نص القرار
2002
ضد مديرية الضرائب لولاية وهران
المحافظة علي أموال الخزينة
علي أموال الخزينة العمومية ، أما إذا بقيت
جاء مستوفيا لجميع الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانونا و يتعين قبوله
القرار المستأنف و القضاء من جديد بالأمر بوقف المتابعة
ووقف تنفيذ الإشعار بالحجز الصادر عن قباضة الضرائب لولاية وهران بمبلغ
حيث أن المستأنف يستند علي كونه تقدم بضمانات لتسديد الدين تتمثل في بضائع مخزونة
عادية لشركاء
)
ط
(
جاء فيها أن
784.250.148.51
دج كما قدم شهادة بنكية
إجراءات
الدعوي الأولي بأن السلع
المذكورة أنفا قد تم التصرف فيها فإن الضمانات المنصوص عليها يجب أن تقدم للإدارة
ة علي أموال الخزينة العمومية و أنها ما دامت في حوزة المستأنف نفسه فلا يمكن أن
غير مؤسس و يتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف
.
قرار رقم
004039
مؤرخ في
28
/
01
/
2002
)
ز
.
ح
(
ضد مديرية الضرائب لولاية وهران
إشعار بالحجز
–
تقديم سلع
–
الضمانات
–
المحافظة علي أموال الخزينة
يجب تقديم الضمانات للإدارة
للمحافظة
علي أموال الخزينة العمومية ، أما إذا بقيت
بحوزة المدين نفسه فلا يمكن أن تشكل ضمانا كافيا
.
وعلي
ه
من حيث الشكل
:
الاستئناف
جاء مستوفيا لجميع الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانونا و يتعين قبوله
من حيث الموضوع
:
الاستئناف
استهدف
إلغاء
القرار المستأنف و القضاء من جديد بالأمر بوقف المتابعة
ووقف تنفيذ الإشعار بالحجز الصادر عن قباضة الضرائب لولاية وهران بمبلغ
622.034.171.00
دج
.
حيث أن المستأنف يستند علي كونه تقدم بضمانات لتسديد الدين تتمثل في بضائع مخزونة
ط
(
و شهادة تثبت اجتماع الجمعية العامة غير
ال
عادية لشركاء
للمستأنف كفالة ضمان بمبلغ
784.250.148.51
تثبت أنه ميسور الحال
.
و لكن حيث أنه إلي جانب تصريحات
إدارة
الضرائب أثناء
إجراءات
المذكورة أنفا قد تم التصرف فيها فإن الضمانات المنصوص عليها يجب أن تقدم للإدارة
ة علي أموال الخزينة العمومية و أنها ما دامت في حوزة المستأنف نفسه فلا يمكن أن
تشكل ضمانا كافيا
.
الاستئناف
الحالي
إذن
غير مؤسس و يتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف
الموضوع
:
إشعار بالحجز
العمومية
.
المبدأ
:
يجب تقديم الضمانات للإدارة
بحوزة المدين نفسه فلا يمكن أن تشكل ضمانا كافيا
من حيث الشكل
حيث أن
الاستئناف
من هذا الجانب
.
من حيث الموضوع
حيث أن
الاستئناف
ووقف تنفيذ الإشعار بالحجز الصادر عن قباضة الضرائب لولاية وهران بمبلغ
622.034.171.00
حيث أن المستأنف يستند علي كونه تقدم بضمانات لتسديد الدين تتمثل في بضائع مخزونة
مملوكة لشركة
)
ط
الجمعية تعط
ي
للمستأنف كفالة ضمان بمبلغ
تثبت أنه ميسور الحال
و لكن حيث أنه إلي جانب تصريحات
المذكورة أنفا قد تم التصرف فيها فإن الضمانات المنصوص عليها يجب أن تقدم للإدارة
للمحافظ
ة علي أموال الخزينة العمومية و أنها ما دامت في حوزة المستأنف نفسه فلا يمكن أن
تشكل ضمانا كافيا
حيث أن
الاستئناف
لهذه الأسباب
قرر مجلس
الدولة
:
غيابيا في حق المستأنف عليه نهائيا و علنيا حال فصله في قضايا
الاستئناف
.
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
شكلا
.
في الموضوع
:
تأييد القرار
المستأنف
و
إبق
اء
الم
صاريف القضائية علي عاتق المستأ
نف
.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة ب
تاريخ الثامن و العشرين من
شهر جانفي من سنة ألفين و اثنين من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
كروغلي مقداد
حرزلي أم الخير
سيد لخضر فافا
لعروسي فريدة
فنيش كمال
ميمون رتيبة
باشن خالد
رئيس
مستشارة الدولة
المقررة
رئيسة قسم
رئيسة قسم
مستشار الدولة
مستشار الدولة
مستشار الدولة
بحضور السيد بوصوف موسي مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة
خوشان عائشة أمينة
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
03
لسنة
2003
، ص
111
.