قرار 003535 - إسقاط الحقوق العقارية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0035352001/07/09
الموضوع
إسقاط الحقوق العقارية
المبدأ
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
نص القرار
/
2001
إسقاط الحق في العضوية
.
في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير
.
حيث أنه لم يرد في الملف أي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف و أنه في غياب
مقبول
.
حيث أنه يستخلص من الوثائق و المستندات المودعة في الملف أن المستأنف
60
آر علي مستوي المستثمرة
بصفة شخصية و ذلك بمقتضي عقد إداري مؤرخ في
06
/
1993
.
المؤرخ في
8
/
12
/
1987
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق
علي أن المستفيد يتمتع بحق
الانتفاع
الدائم علي قطعة
ة و لا يجب علي أي حال تحويل الأ
ر
اضي عن
راجع المادتين
28
و
38
من القانون رقم
1990
المحدد لكيفيات تطبيق
قام المستأنف بالتنازل عن هذه القطعة الأرضية لصالح
و أنه لا صفة للمستأنف لتحرير مثل هذا العقد لصالح تعاونية عقارية
.
قد في
6
/
10
/
1997
أن قطعة
الأرض الفلاحية المتنازع عليها كانت محل تنازل لصالح التعاونية العقارية
>
الفجر
<
.
قرار رقم
003535
مؤرخ في
09
/
07
/
)
ع
.
ع
(
ضد
والي ولاية وهران
مستثمرة فلاحية
–
تنازل عن حق
الانتفاع
للغير
–
إسقاط الحق في العضوية
القانون رقم
87
-
19
، المادتان
28
و
38
.
المرسوم التنفيذي رقم
90
-
51
.
إن تنازل المستفيد من حق
الانتفاع
في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير
قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
.
و علي
ه
حيث أنه لم يرد في الملف أي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف و أنه في غياب
اعتبار
الاستئناف
المسجل في
24
/
10
/
1999
مقبول
:
حيث أنه يستخلص من الوثائق و المستندات المودعة في الملف أن المستأنف
من منحه قطعة أر
ض فلاحية ذات مساحة
1
هكتار و
60
>
باهي عمر
<
رقم
01
بصفة شخصية و ذلك بمقتضي عقد إداري مؤرخ في
الذي شهر في المحافظة العقارية لوهران بتاريخ
12
/
06
حيث أن هذا المنح تم في إطار مقتضيات القانون رقم
87
/
19
المتضمن ضبط كيفية
استغلال
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق
المنتجين و واجباتهم
.
و أن هذا القانون ينص في مادته
6
علي أن المستفيد يتمتع بحق
الأرض الفلاحية التي منحت له
.
باستعمال
هذه القطعة الأرضية
ا
لفلا
حي
ة و لا يجب علي أي حال تحويل الأ
وجهتها الفلاحية و ذلك تحت طائلة فقدان حقوقه
)
راجع المادتين
المذكور أعلاه و كذا المرسوم
90
/
51
المؤرخ في
6
/
2
/
1990
من القانون رقم
87
/
19
المذكور أعلاه
( .
حيث أنه في تاريخ
20
/
11
/
1995
قام المستأنف بالتنازل عن هذه القطعة الأرضية لصالح
>
الفجر
<
.
و أنه لا صفة للمستأنف لتحرير مثل هذا العقد لصالح تعاونية عقارية
و أن المصالح التقنية الفلاحية عاينت أثناء
الاجتماع
المنع
قد في
الأرض الفلاحية المتنازع عليها كانت محل تنازل لصالح التعاونية العقارية
و أنه شيدت عليها بنيات غير
شرعية
.
الموضوع
:
مستثمرة فلاحية
التشريع
:
القانون رقم
المرسوم التنفيذي رقم
المبد
أ
:
إن تنازل المستفيد من حق
قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
في
الشكل
:
حيث أنه لم يرد في الملف أي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف و أنه في غياب
تبليغ
قانوني يتعين
في الموضوع
:
استفاد
من منحه قطعة أر
الفلاحية الجماعة
>
3
/
5
/
1993
الذي شهر في المحافظة العقارية لوهران بتاريخ
حيث أن هذا المنح تم في إطار مقتضيات القانون رقم
المتضمن ضبط كيفية
المنتجين و واجباتهم
و أن هذا القانون ينص في مادته
الأرض الفلاحية التي منحت له
و أنه ملزم
باستعمال
وجهتها الفلاحية و ذلك تحت طائلة فقدان حقوقه
87
/
19
المذكور أعلاه و كذا المرسوم
المادّة
28
من القانون رقم
حيث أنه في تاريخ
التعاونية العقارية
>
و أنه لا صفة للمستأنف لتحرير مثل هذا العقد لصالح تعاونية عقارية
و أن المصالح التقنية الفلاحية عاينت أثناء
الأرض الفلاحية المتنازع عليها كانت محل تنازل لصالح التعاونية العقارية
و أنه شيدت عليها بنيات غير
و أن والي ولاية وهران وجه للمستأنف إعذارا طبقا لمقتضيات المادّة
6
من المرسوم رقم
90
/
51
المؤرخ في
6
/
2
/
1990
.
و أنه
بتاريخ
7
/
09
/
1998
عاين محضر قضائي أنه يوجد بناية في طريق الإنجاز و أن قطعة
الأرض الفلاحية المتنازع عليها مهملة
.
و أنه أمام هذا الوضع رفع والي وهران دعوي أمام قضاء
الدرجة الأولي
للنظر في سقوط حقوق
المستأنف عل
ي
قطعة الأرض المتنازع عليها طبقا لمقتضيات المادةّ
‘
8
من المرسوم رقم
90
/
51
المؤرخ في
6
/
2
/
1990
المذكور
أعلاه
.
و أنه بالتالي أحق قضاء الدرجة الأولي عندما أصدر القرار محل هذا
النزاع
.
حيث أنه لا يمكن للمراسلة المؤرخ في ديسمبر
1995
و المرسلة من مدير المصالح الف
لاحية
لولاية وهران إلي زميله في مديرية التنظيم أن
ي
كون له
ا
أي تأثير علي خضوع المستأنف
لواجب
استغلال
قطعة الأرض التي منحت له و ليس بإمكانه التنازل عنها لصالح تعاونية
عقارية
.
و أن مختلف القرارات القضائية التي يتمسك بها المستأنف لا تؤثر إطلاقا علي هذه
القضية
.
وأنه يتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف في كل
مقتضياته
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في الشكل
:
بقبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
بتأييد القرار المستأنف
.
-
المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف
.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية
من سنة ألفين و واحد من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
كروغلي مقداد
الرئيس المقرر
لعروسي فريدة
رئيسة قسم
فنيش كم
ال
المستشار
بن عبيد الوردي
المستشار
ميمون رتيبة
المستشارة
بحضور السيد بوالصوف موسي
مساعد محافظ الدولة بمساعدة السي
د
بوبترة وليد أمين الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
01
لسنة
2002
، ص
128
.