قرار 003535 - إسقاط الحقوق العقارية

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0035352001/07/09

الموضوع

إسقاط الحقوق العقارية

المبدأ

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

نص القرار

/ 2001 إسقاط الحق في العضوية . في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير . حيث أنه لم يرد في الملف أي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف و أنه في غياب مقبول . حيث أنه يستخلص من الوثائق و المستندات المودعة في الملف أن المستأنف 60 آر علي مستوي المستثمرة بصفة شخصية و ذلك بمقتضي عقد إداري مؤرخ في 06 / 1993 . المؤرخ في 8 / 12 / 1987 الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق علي أن المستفيد يتمتع بحق الانتفاع الدائم علي قطعة ة و لا يجب علي أي حال تحويل الأ ر اضي عن راجع المادتين 28 و 38 من القانون رقم 1990 المحدد لكيفيات تطبيق قام المستأنف بالتنازل عن هذه القطعة الأرضية لصالح و أنه لا صفة للمستأنف لتحرير مثل هذا العقد لصالح تعاونية عقارية . قد في 6 / 10 / 1997 أن قطعة الأرض الفلاحية المتنازع عليها كانت محل تنازل لصالح التعاونية العقارية > الفجر < . قرار رقم 003535 مؤرخ في 09 / 07 / ) ع . ع ( ضد والي ولاية وهران مستثمرة فلاحية – تنازل عن حق الانتفاع للغير – إسقاط الحق في العضوية القانون رقم 87 - 19 ، المادتان 28 و 38 . المرسوم التنفيذي رقم 90 - 51 . إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا . و علي ه حيث أنه لم يرد في الملف أي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف و أنه في غياب اعتبار الاستئناف المسجل في 24 / 10 / 1999 مقبول : حيث أنه يستخلص من الوثائق و المستندات المودعة في الملف أن المستأنف من منحه قطعة أر ض فلاحية ذات مساحة 1 هكتار و 60 > باهي عمر < رقم 01 بصفة شخصية و ذلك بمقتضي عقد إداري مؤرخ في الذي شهر في المحافظة العقارية لوهران بتاريخ 12 / 06 حيث أن هذا المنح تم في إطار مقتضيات القانون رقم 87 / 19 المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم . و أن هذا القانون ينص في مادته 6 علي أن المستفيد يتمتع بحق الأرض الفلاحية التي منحت له . باستعمال هذه القطعة الأرضية ا لفلا حي ة و لا يجب علي أي حال تحويل الأ وجهتها الفلاحية و ذلك تحت طائلة فقدان حقوقه ) راجع المادتين المذكور أعلاه و كذا المرسوم 90 / 51 المؤرخ في 6 / 2 / 1990 من القانون رقم 87 / 19 المذكور أعلاه ( . حيث أنه في تاريخ 20 / 11 / 1995 قام المستأنف بالتنازل عن هذه القطعة الأرضية لصالح > الفجر < . و أنه لا صفة للمستأنف لتحرير مثل هذا العقد لصالح تعاونية عقارية و أن المصالح التقنية الفلاحية عاينت أثناء الاجتماع المنع قد في الأرض الفلاحية المتنازع عليها كانت محل تنازل لصالح التعاونية العقارية و أنه شيدت عليها بنيات غير شرعية . الموضوع : مستثمرة فلاحية التشريع : القانون رقم المرسوم التنفيذي رقم المبد أ : إن تنازل المستفيد من حق قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا في الشكل : حيث أنه لم يرد في الملف أي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف و أنه في غياب تبليغ قانوني يتعين في الموضوع : استفاد من منحه قطعة أر الفلاحية الجماعة > 3 / 5 / 1993 الذي شهر في المحافظة العقارية لوهران بتاريخ حيث أن هذا المنح تم في إطار مقتضيات القانون رقم المتضمن ضبط كيفية المنتجين و واجباتهم و أن هذا القانون ينص في مادته الأرض الفلاحية التي منحت له و أنه ملزم باستعمال وجهتها الفلاحية و ذلك تحت طائلة فقدان حقوقه 87 / 19 المذكور أعلاه و كذا المرسوم المادّة 28 من القانون رقم حيث أنه في تاريخ التعاونية العقارية > و أنه لا صفة للمستأنف لتحرير مثل هذا العقد لصالح تعاونية عقارية و أن المصالح التقنية الفلاحية عاينت أثناء الأرض الفلاحية المتنازع عليها كانت محل تنازل لصالح التعاونية العقارية و أنه شيدت عليها بنيات غير و أن والي ولاية وهران وجه للمستأنف إعذارا طبقا لمقتضيات المادّة 6 من المرسوم رقم 90 / 51 المؤرخ في 6 / 2 / 1990 . و أنه بتاريخ 7 / 09 / 1998 عاين محضر قضائي أنه يوجد بناية في طريق الإنجاز و أن قطعة الأرض الفلاحية المتنازع عليها مهملة . و أنه أمام هذا الوضع رفع والي وهران دعوي أمام قضاء الدرجة الأولي للنظر في سقوط حقوق المستأنف عل ي قطعة الأرض المتنازع عليها طبقا لمقتضيات المادةّ ‘ 8 من المرسوم رقم 90 / 51 المؤرخ في 6 / 2 / 1990 المذكور أعلاه . و أنه بالتالي أحق قضاء الدرجة الأولي عندما أصدر القرار محل هذا النزاع . حيث أنه لا يمكن للمراسلة المؤرخ في ديسمبر 1995 و المرسلة من مدير المصالح الف لاحية لولاية وهران إلي زميله في مديرية التنظيم أن ي كون له ا أي تأثير علي خضوع المستأنف لواجب استغلال قطعة الأرض التي منحت له و ليس بإمكانه التنازل عنها لصالح تعاونية عقارية . و أن مختلف القرارات القضائية التي يتمسك بها المستأنف لا تؤثر إطلاقا علي هذه القضية . وأنه يتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف في كل مقتضياته . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : بقبول الاستئناف . في الموضوع : بتأييد القرار المستأنف . - المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف . بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية من سنة ألفين و واحد من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : كروغلي مقداد الرئيس المقرر لعروسي فريدة رئيسة قسم فنيش كم ال المستشار بن عبيد الوردي المستشار ميمون رتيبة المستشارة بحضور السيد بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة بمساعدة السي د بوبترة وليد أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 01 لسنة 2002 ، ص 128 .