قرار 003358 - إختصاص القضاء الإداري

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0033582001/12/24

الموضوع

إختصاص القضاء الإداري

المبدأ

تعد الوصية من أسباب الملكية و النظر في مشروعيتها يدخل ضمن اختصاصات الجهات القضائية العادية و ليس من اختصاص القاضي الإداري

نص القرار

2001 الاحتياطات العقارية – التعويض . تعد الوصية من أسباب الملكية و النظر في مشروعيتها يدخل ضمن اختصاصات . ويحمل الرقم 16 / 99 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البويرة تم إيداعه بكتابة ضبط المجلس بتاريخ 29 / 09 / 1999 . وبعد مراجعة عناصر الإثبات الموجودة في النزاع الحالي لا تفيد وجود تبليغ قانوني للقرار وأن المستأنف عليها لم تقدم أي دفع فيما يخص هذه الجزئية، وعليه فإن الاستئناف الحالي من قانون الإجراءات المدنية . إن المستأنف عليها رفعت استئنافا فرعيا من أجل تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلي الأصلي وله علاقة قانون مباشرة معه، وإنه مستمد من عناصر الإثبات الموجودة في القضية الماثلة وينطوي علي زلة قل م فيما يخص تثبيت المبلغ المذكور في تقرير الخبرة المعتمدة من طرف قضاة الدرجة الأولي وموضوع الاستئناف قرار رقم 003358 مؤرخ في 24 / 12 / 2001 بلدية الأخضرية ضد ) ق . إ . إ ( عقار ملك خاص - وصية – البلدية – الدمج في الاحتياطات تعد الوصية من أسباب الملكية و النظر في مشروعيتها يدخل ضمن اختصاصات الجهات القضائية العادية و ليس من اختصاص القاضي الإداري . و علي ه الاستئناف الأصلي : حيث أن القرار المستأنف الصادر بتاريخ 25 / 11 / 1999 ويحمل الرقم الإدارية لمجلس قضاء البويرة تم إيداعه بكتابة ضبط المجلس بتاريخ وبعد مراجعة عناصر الإثبات الموجودة في النزاع الحالي لا تفيد وجود وأن المستأنف عليها لم تقدم أي دفع فيما يخص هذه الجزئية، وعليه فإن مستوف لأوضاعه القانونية الشكلية علي معني المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية حول قبول الاستئناف الفرعي : إن المستأنف عليها رفعت استئنافا فرعيا من أجل تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلي منطوق القرار المستأنف فيما يخص مبلغ التعويض . ولما كان هذا الطلب يتعلق بالاستئناف الأصلي وله علاقة قانون مباشرة معه، وإنه مستمد من عناصر الإثبات الموجودة في القضية الماثلة وينطوي علي زلة المذكور في تقرير الخبرة المعتمدة من طرف قضاة الدرجة الأولي وموضوع عليه، فهو مقبول في الشكل . الموضوع : عقار ملك خاص المبدأ : تعد الوصية من أسباب الملكية و النظر في مشروعيتها يدخل ضمن اختصاصات الجهات القضائية العادية و ليس من اختصاص القاضي الإداري في الشكل : 1 ( حول قبول الاستئناف حيث أن القرار المستأنف الصادر بتاريخ الإدارية لمجلس قضاء البويرة تم إيداعه بكتابة ضبط المجلس بتاريخ وبعد مراجعة عناصر الإثبات الموجودة في النزاع الحالي لا تفيد وجود المستأنف . وأن المستأنف عليها لم تقدم أي دفع فيما يخص هذه الجزئية، وعليه فإن مستوف لأوضاعه القانونية الشكلية علي معني المادة 2 ( حول قبول إن المستأنف عليها رفعت استئنافا فرعيا من أجل تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلي منطوق القرار المستأنف فيما يخص مبلغ التعويض ولما كان هذا الطلب يتعلق عناصر الإثبات الموجودة في القضية الماثلة وينطوي علي زلة المذكور في تقرير الخبرة المعتمدة من طرف قضاة الدرجة الأولي وموضوع الحالي . و عليه، فهو مقبول في الشكل في الموضوع : 1 ( حول تخلف الصفة : يبين من عناصر الملف وكذلك من إقرار المستأنفة أن القطعة الترابية تم ضمها لفائدتها ومن ثم فهي حائزة لصفة التقاضي بالنسبة لكل الدعاوي الناشئة عن هذه الحالة القانونية لا سيما فيما يخص التعويض ف لا يمكنها التملص منه حتي ولو كان مصدر القرار هو الولاية الممثلة في شخص الوالي مادامت الاستفادة محددة لفائدتها . ومن ثم يتعين رفض هذه الوسيلة . ومن جهة أخري فإن دفع العارضة بانعدام صفة التقاضي بالنسبة للمستأنف عليها اعتمادا علي أن الوصية مشبوه فيها، فإن هذه الوسيلة مرفوضة قانونا لأن النظر في مشروعية وصية يدخل ضمن اختصاصات الجهات القضائية العادية وليس من اختصاص القاضي الإداري . ومن ثم يتعين رد هذه الوسيلة كسابقتها . 2 ( حول الوسائل القانونية الأخري المرتبطة بالوصية والتقادم : خلافا لوسيلة العارضة، فإن الوصية تعد من أسباب اكتساب الملكية كما هو متحقق في قضية الحال، وأن الأمر رقم 72 / 132 المؤرخ في 07 / 06 / 1972 لا ينطبق علي قضية الحال لأن مجال تطبيقه لا يشمل النزاع الحال وقد تمسكت به العارضة خطأ . وأن الأمر الصادر عن رئيس محكمة الأخضرية بتاريخ 28 / 03 / 1982 منتج لكل آثاره القانونية ولم يتم الرجوع فيه طبقا للإجراءات القانونية السارية ولا يمكن تجريده من تلك القيمة عن طريق الدفع . وفيما يخص الدفع بالتقادم فإنه بالرجوع إلي عناصر الإثبات الموجودة في الملف فإن مدة التقادم لم تنقض لأن الحقوق الإرثية لا تنقضي بنفس المدة المقررة لسقوط الحقوق في الشريعة العامة . واعتمادا علي ما تقدم فإن وسائل العارضة المشار إليها أعلاه متعين ردها لعدم ارتكازها علي قاعدة قانونية سليمة . 3 ( حول مبلغ التعويض : بما أن القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25 / 11 / 1995 تضمن منطوقه البيانات التالي ة " تقدير التعويض المستحق للمدعية وفقا للإجراءات المعمول بها وقت وضع البلدية يدها علي القطعة محل النزاع ". وبما أن الخبير قد قيم مبلغ التعويض اعتمادا علي عناصر واقعية مادية منها وجود القطعة في وسط المدينة واعتمادا علي الأسعار المماثلة والصالحة للبناء، علاوة علي تقييم الأشجار المثمرة الموجودة فوق القطعة التي تم ضمها إلي العارضة . وأن الخبير قد دقق هذه العناصر في الصفحة الخامسة من تقرير الخبرة . ومن ثم فإن ما تنعيه العارضة مخالف للواقع . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الاستئناف علنيا وحضوريا : في الشكل : قبول الاستئناف الأصلي و الفرعي . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . و الحكم علي العارضة بالمصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ديسمبر من سنة ألفين و واحد من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المشكلة من السادة : سلايم عبد الله الرئيس عبد الرزاق زوينة المستشار المقرر عبد الصادوق سمية رئيسة قسم منور يحياوي نعيمة المستشارة بن عبيد الوردي المستشار بوشارب طه المستشار بحضور السيد بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السي د بوزيد عمر أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 03 لسنة 2003 ، ص 158 .