قرار 003053 - عقد الشهرة
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0030532002/06/10
المبدأ
الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها و لاسيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم .
نص القرار
2002
الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة
يوجد بالملف ما يفيد أن القرار المستأنف تم تبليغه مما يتعين هكذا قبوله
حيث أن النزاع يتعلق بالمطالبة في الدعوي الأصلية المقامة من قبل البلدية
صدر القرار المستأنف فيه حاليا من قبل
حيث أن هذا النزاع يتعلق بأرض تملكتها البلدية بناء علي قرار التخصيص المعد من قبل الإدارة
بتاريخ
02
/
11
/
1992
جاء فيها
أن كل الأراضي المسماة عرش أو كومينال تبقي ملكا للدولة ويحكمها قانون
87
/
19
المؤ
رخ
.
حيث فضلا عن كل ذلك فإن المدير الفرعي الجهوي لمسح الأراضي بقسنطينة قد وجه رسالة
إلي رئيس المجلس الشعبي لبلدية توجة يوضح فيها
ث تضمنت أن هذه المجموعة ذات مساحة
آر قد سجلت تحت عنوان ملك البلدية أو موسعة وذلك حسب الوثائق
علي عملية تحرير عقد الشهرة باعتبار أن القطعة
كان أصلا ملكا بلديا بعد إجراء التحقيق الجماعي المعد
04
/
1987
لمنطقة بني عمران
دوار أبرارس والذي أثبت المخطط المرفق بمستندات ملف الدعوي بأن الفوج رقم
12
تابع
قرار رقم
003053
مؤرخ في
10
/
06
/
2002
)
ن ل س
(
ومن معه ضد بلدية توجة
أملاك البلدية
.
الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة
سيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم
.
و عليه
حيث لا
يوجد بالملف ما يفيد أن القرار المستأنف تم تبليغه مما يتعين هكذا قبوله
حيث أن النزاع يتعلق بالمطالبة في الدعوي الأصلية المقامة من قبل البلدية
بالتخلي عن القطع الأرضية التابعة لها
.
حيث أن النزاع انتهي إلي تعيين خبير وبعد
الاسترجاع
صدر القرار المستأنف فيه حاليا من قبل
المستأنفين طالبين تعديله برفع
اعتراض
المستأنف عليهما
.
حيث أن هذا النزاع يتعلق بأرض تملكتها البلدية بناء علي قرار التخصيص المعد من قبل الإدارة
حيث أن هناك تعليمة صادرة عن وزير الفلاحة تحت رقم
323
بتاريخ
أن كل الأراضي المسماة عرش أو كومينال تبقي ملكا للدولة ويحكمها قانون
1987
والقانون
90
/
30
المؤرخ في
01
/
12
/
1990
(
.
حيث فضلا عن كل ذلك فإن المدير الفرعي الجهوي لمسح الأراضي بقسنطينة قد وجه رسالة
10
/
1999
تحت رقم
4736
إلي رئيس المجلس الشعبي لبلدية توجة يوضح فيها
الحالة القانونية للمجموعة رقم
12
لدوار أبرارس حي
ث تضمنت أن هذه المجموعة ذات مساحة
50
آر قد سجلت تحت عنوان ملك البلدية أو موسعة وذلك حسب الوثائق
الموجودة علي مستوي المصلحة
.
حيث طالما أن مصالح أملاك الدولة
اعترضت
علي عملية تحرير عقد الشهرة باعتبار أن القطعة
الأرضية كائنة ضمن الفوج رقم
12
الذي
كان أصلا ملكا بلديا بعد إجراء التحقيق الجماعي المعد
من طرف السلطات
الاستعمارية
عملا بالقانون المؤرخ في
28
/
04
دوار أبرارس والذي أثبت المخطط المرفق بمستندات ملف الدعوي بأن الفوج رقم
الموضوع
:
أملاك البلدية
المبدأ
:
الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة
لحمايتها و
لا
سيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم
في الشكل
:
حيث لا
شكلا
.
في الموضوع
:
بالتخلي عن القطع الأرضية التابعة لها
حيث أن النزاع انتهي إلي تعيين خبير وبعد
المستأنفين طالبين تعديله برفع
حيث أن هذا النزاع يتعلق بأرض تملكتها البلدية بناء علي قرار التخصيص المعد من قبل الإدارة
الفرنسية
.
حيث أن هناك تعليمة صادرة عن وزير الفلاحة تحت رقم
)
أن كل الأراضي المسماة عرش أو كومينال تبقي ملكا للدولة ويحكمها قانون
في
03
/
12
/
1987
حيث فضلا عن كل ذلك فإن المدير الفرعي الجهوي لمسح الأراضي بقسنطينة قد وجه رسالة
مؤرخة في
19
/
10
الحالة القانونية للمجموعة رقم
307
هكتار و
50
الموجودة علي مستوي المصلحة
حيث طالما أن مصالح أملاك الدولة
الأرضية كائنة ضمن الفوج رقم
من طرف السلطات
دوار أبرارس والذي أثبت المخطط المرفق بمستندات ملف الدعوي بأن الفوج رقم
للبلدية وبالتالي وعملا بأحكام الفقرة الأولي من ا
لمادة
19
من المرسوم رقم
71
/
73
المؤرخ
في
08
/
12
/
1971
فإن جميع الأملاك البلدية تدخل ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية،
وعليه فقد أصبحت ملكا للدولة تخضع لجميع التشريعات والمبادئ المقررة لحمايتها ولا
سيما مبدأ
عدم اكتسابها عن طريق التقادم كما تنص علي ذلك المادة
66
من القانون رقم
90
30
المؤرخ
في
01
/
12
/
1990
.
حيث بالإضافة إلي ذلك فإن الخبير قد توصل في خبرته أن الأطراف لا يحوزون علي أي سند
أو عقد ملكية مما يتعين أن القرار المستأنف غير صائب فيما قضي
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
حضوريا
وعلانيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
شكلا
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد بإلزام المستأنفين بالتخلي عن
القطعة الأرضية المنازع فيها
.
والمصاريف القضائية علي المستأنفين
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح
به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر
جوان من سنة ألفين و إثنين من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المشكلة من السادة
:
سلايم عبد الله
بن عبيد الوردي
عبد الصادوق سمية
منور يحياوي نعيمة
عبد الرزاق زوينة
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
رئيسة قسم
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
بحضور السيد
/
بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد
/
بوزيد عمر أمين
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
02
لسنة
2002
، ص
212
.