قرار 002982 - وسائل الإثبات
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0029822002/06/10
المبدأ
إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة ( لا ) عن طريق رأي اللجنة المنعقدة لدي وزير المجاهدين فقط ( تعم ).
نص القرار
2002
الوزير المحافظ لدي محافظة الجزائر الكبري ضد
)
ع
.
ه
(
سلوك غير مشرف أثناء الثورة
–
إقالة
إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة
)
لا
(
مستوفي الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانونا إذ أن
ه
لم
حيث أن علي أساس محضر الأمن لدائرة الرويبة رقم
242
المؤرخ في
أن المستأنف أنهي مهام المستأنف عليه بموجب
المقرر رقم
1144
/
98
حيث أن المقرر الإداري المطعون فيه يتضمن إقالة المستأنف عليه من عضويته في المجلس
المؤرخ في
07
أفريل
1990
يمكن للوالي أن يقيل عضو منتخبا في
للانتخاب
قانونا أو
أ
نه تعتريه حالة
سلوك المستأنف عليه كانت معاكسة لحرب
لكن حيث أن المستأنف لم يتمكن أثناء الدعوي من إثبات بصفة قاطعة الإدعاء الذي يحتج به
.
يمكن إثبات السلوك غير المشرف أثناء ثورة التحرير الوطنية إلا
رأي
اللجنة لدي وزير
أي حال من الأحوال أن يحل محل رأي لجنة وزارة
ي المزعوم بها
.
قرار رقم
002982
مؤرخ في
10
/
06
/
2002
الوزير المحافظ لدي محافظة الجزائر الكبري ضد
عضو بالمجلس الشعبي البلدي
–
الوالي
–
سلوك غير مشرف أثناء الثورة
رأي لجنة وزارة المجاهدين
.
إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة
عن طريق رأي اللجنة المنعقدة لدي وزير المجاهدين فقط
)
تعم
(.
علي
ه
حيث أن
الاستئناف
مستوفي الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانونا إذ أن
يوجد بالملف ما يثبت تبليغ القرار محل
الاستئناف
.
حيث أن علي أساس محضر الأمن لدائرة الرويبة رقم
أن المستأنف أنهي مهام المستأنف عليه بموجب
12
/
1998
.
حيث أن المقرر الإداري المطعون فيه يتضمن إقالة المستأنف عليه من عضويته في المجلس
الشعبي البلدي للرغاية تطبيقا للمادة
31
من القانون
90
/
08
المؤرخ في
حيث أنه بموجب نص المادة
31
المذكور
ة أعلاه لا
يمكن للوالي أن يقيل عضو منتخبا في
المجلس الشعبي البلدي إلاّ في حالة ما إذا تبين
أ
نه غير قابل
للانتخاب
من حالات التنافي
.
وأنه في قضية الحال فإن والي الجزائر يعتبر
أن
سلوك المستأنف عليه كانت معاكسة لحرب
التحق
صفوف الجيش الفرنسي كحركي
.
لكن حيث أن المستأنف لم يتمكن أثناء الدعوي من إثبات بصفة قاطعة الإدعاء الذي يحتج به
يمكن إثبات السلوك غير المشرف أثناء ثورة التحرير الوطنية إلا
يمكن لتقرير أمن دائرة الرويبة في
أي حال من الأحوال أن يحل محل رأي لجنة وزارة
المجاهدين أو أن يكون صالحا لإثبات حالة من حالات الت
ناف
ي المزعوم بها
الموضوع
:
عضو بالمجلس الشعبي البلدي
رأي لجنة وزارة المجاهدين
المبدأ
:
إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة
عن طريق رأي اللجنة المنعقدة لدي وزير المجاهدين فقط
في الشكل
:
حيث أن
يوجد بالملف ما يثبت تبليغ القرار محل
في الموضوع
:
حيث أن علي أساس محضر الأمن لدائرة الرويبة رقم
02
/
12
/
1998
المؤرخ في
30
/
12
حيث أن المقرر الإداري المطعون فيه يتضمن إقالة المستأنف عليه من عضويته في المجلس
الشعبي البلدي للرغاية تطبيقا للمادة
المتعلق بالبلدية
.
حيث أنه بموجب نص المادة
المجلس الشعبي البلدي إلاّ في حالة ما إذا تبين
من حالات التنافي
وأنه في قضية الحال فإن والي الجزائر يعتبر
التحرير لأنه
التحق
لكن حيث أن المستأنف لم يتمكن أثناء الدعوي من إثبات بصفة قاطعة الإدعاء الذي يحتج به
حيث لا
يمكن إثبات السلوك غير المشرف أثناء ثورة التحرير الوطنية إلا
المجاهدين
.
وأنه لا
يمكن لتقرير أمن دائرة الرويبة في
المجاهدين أو أن يكون صالحا لإثبات حالة من حالات الت
وأنه في غياب رأي قطعي يثبت
التحاق
المستأنف عليه صفوف الجيش الفرنسي كحركي يصبح
المقرر الإداري المطعون فيه مشوبا بعيب يعرضه للإلغاء
.
وبما أن ال
قرار المستأنف جاء سليما لتقدير الوقائع ولتطبيق دقيق لنص المادة
31
من القانون
90
-
08
المؤرخ في
07
/
04
/
1990
المتعلق بالبلدية يتعين
تأييده
.
وحيث أن الولاية معفية من دفع المصاريف القضائية عملا بقانون المالية لسنة
1999
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا نهائيا
.
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
شكلا
.
في
الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ
08
/
06
/
1999
عن الغرفة الإدارية
لمجلس الجزائر
.
الولاية معفية من دفع المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به
في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جوان من
سنة ألفين
واثنين
من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
صحراوي الطاهر مليكة
سعيود خديجة
مسعودي حسين
رحموني فوزية
خنفر حمانة
فرقاني عتيقة
الرئيسة المقررة
رئيسة قسم
مستش
ار الدول
ة
مستش
ارة الدول
ة
مستش
ار الدولة
مستشارة الدو
لة
بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد زهير ميهوبي
أمين
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
02
لسنة
2002
، ص
186
.