قرار 002871 - الأعمال الدستورية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0028712001/11/12
المبدأ
إن قرارات المجلس الدستوري التي تندرج بطبيعتها في الأعمال الدستورية ، لا تخضع لرقابة مجلس الدولة
نص القرار
2001
المجلس الدستوري
–
إقصاء المترشح
-
طعن
إن قرارات المجلس الدستوري التي تندرج بطبيعتها في الأعمال الدستورية ، لا تخضع
حيث تبين من الملف أن الطاعن قام برفع الدعوي الحالي ة ملتمس ا إلغ اء الق رار ا
لص ادر بت اريخ
ع ن المجل س الدس توري المتض من إقص اء الط اعن م ن الترش ح
للانتخاب ات
الرئاسية المزمع إجراؤها يوم
15
/
04
/
1999
، وقدم ل ذلك
ملفه للمجلس الدستوري يتضمن جميع الوثائق المنصوص عليها في
المادة
157
م ن ق انون
منها شهادة أربعة مجاهدين تثبت مشاركته في الثورة التحريرية كم ا ي نص علي ه
الق انون، غي ر أن المجل س الدس توري رف ض ملف ه عل ي أس اس أن ه ل م يثب ت ه ذه المش اركة
م ن ق انون الإج راءات
المدني ة ملتمس ا
إبطال ه لأن ه ص ادر ع ن هيئ ة مركزي ة علم ا أن أعم ال المجل س الدس توري لا ت دخل ض من
حي ث أن رئ يس المجل س الدس توري أودع م ذكرة جوابي ة يل تمس م ن خلاله ا التص ريح بع دم
30
/
08
/
1999
ف ي قض ية له ا
الرئاسية
.
حي ث أن ه م ن الثاب ت أن المجل س الدس توري مكل ف بموج ب أحك ام الم ادة
163
م ن الدس تور
رئيس الجمهورية، ومنها مراقبة الشروط المحددة في الم ادة
حيث أن القرارات الصادرة في هذا الإطار تندرج ضمن الأعمال الدستورية للمجلس الدس توري
والت ي لا تخض ع نظ را لطبيعته ا لمراقب ة مجل س الدول ة، كم ا اس تقر علي ه
اجته اده
، مم ا يتع ين
قرار رقم
002871
مؤرخ في
12
/
11
/
2001
)
م
.
ن
(
ضد المجلس الدستوري
الترشح
للانتخابات
الرئاسية
–
المجلس الدستوري
الأعمال الدستورية
–
رقابة مجلس الدولة
–
)
لا
(
.
إن قرارات المجلس الدستوري التي تندرج بطبيعتها في الأعمال الدستورية ، لا تخضع
لرقابة مجلس الدولة
.
وعليه
حيث تبين من الملف أن الطاعن قام برفع الدعوي الحالي ة ملتمس ا إلغ اء الق رار ا
ع ن المجل س الدس توري المتض من إقص اء الط اعن م ن الترش ح
أفريل
1999
علي أساس
:
أنه أعلن عن ترشحه
للانتخابات
الرئاسية المزمع إجراؤها يوم
ملفه للمجلس الدستوري يتضمن جميع الوثائق المنصوص عليها في
منها شهادة أربعة مجاهدين تثبت مشاركته في الثورة التحريرية كم ا ي نص علي ه
الق انون، غي ر أن المجل س الدس توري رف ض ملف ه عل ي أس اس أن ه ل م يثب ت ه ذه المش اركة
أن ه تظل م ض د ه ذا الق رار وفق ا لأحك ام الم ادة
275
م ن ق انون الإج راءات
إبطال ه لأن ه ص ادر ع ن هيئ ة مركزي ة علم ا أن أعم ال المجل س الدس توري لا ت دخل ض من
أعمال السيادة
.
حي ث أن رئ يس المجل س الدس توري أودع م ذكرة جوابي ة يل تمس م ن خلاله ا التص ريح بع دم
مع العلم أنه س بق لمجل س الدول ة أن قض ي بت اريخ
30
صلة بالقضية الحالية، بعدم
الاختصاص
.
مجلس الدولة
:
حيث أنه من الثابت أن الأمر يتعلق بترشح الطاعن
للانتخابات
الرئاسية
حي ث أن ه م ن الثاب ت أن المجل س الدس توري مكل ف بموج ب أحك ام الم ادة
بالسهر علي صحة عمليات
انتخاب
رئيس الجمهورية، ومنها مراقبة الشروط المحددة في الم ادة
من الدستور وتفسيرها
.
حيث أن القرارات الصادرة في هذا الإطار تندرج ضمن الأعمال الدستورية للمجلس الدس توري
والت ي لا تخض ع نظ را لطبيعته ا لمراقب ة مجل س الدول ة، كم ا اس تقر علي ه
اختصاصه
للفصل في الطعن المرفوع
.
الموضوع
:
الترشح
قضائي
–
الأعمال الدستورية
المبدأ
:
إن قرارات المجلس الدستوري التي تندرج بطبيعتها في الأعمال الدستورية ، لا تخضع
لرقابة مجلس الدولة
حيث تبين من الملف أن الطاعن قام برفع الدعوي الحالي ة ملتمس ا إلغ اء الق رار ا
11
/
03
/
1999
ع ن المجل س الدس توري المتض من إقص اء الط اعن م ن الترش ح
الرئاسية في
15
أفريل
-
أنه أعلن عن ترشحه
ملفه للمجلس الدستوري يتضمن جميع الوثائق المنصوص عليها في
الانتخابات
منها شهادة أربعة مجاهدين تثبت مشاركته في الثورة التحريرية كم ا ي نص علي ه
الق انون، غي ر أن المجل س الدس توري رف ض ملف ه عل ي أس اس أن ه ل م يثب ت ه ذه المش اركة
قانونا
.
-
أن ه تظل م ض د ه ذا الق رار وفق ا لأحك ام الم ادة
إبطال ه لأن ه ص ادر ع ن هيئ ة مركزي ة علم ا أن أعم ال المجل س الدس توري لا ت دخل ض من
أعمال السيادة
حي ث أن رئ يس المجل س الدس توري أودع م ذكرة جوابي ة يل تمس م ن خلاله ا التص ريح بع دم
الاختصاص
مع العلم أنه س بق لمجل س الدول ة أن قض ي بت اريخ
صلة بالقضية الحالية، بعدم
عن
اختصاص
مجلس الدولة
حيث أنه من الثابت أن الأمر يتعلق بترشح الطاعن
حي ث أن ه م ن الثاب ت أن المجل س الدس توري مكل ف بموج ب أحك ام الم ادة
بالسهر علي صحة عمليات
73
من الدستور وتفسيرها
حيث أن القرارات الصادرة في هذا الإطار تندرج ضمن الأعمال الدستورية للمجلس الدس توري
والت ي لا تخض ع نظ را لطبيعته ا لمراقب ة مجل س الدول ة، كم ا اس تقر علي ه
التصريح بعدم
اختصاصه
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
فصلا في القضايا المتعلقة بالبطلان علانيا وحضوريا
.
في الشكل
:
-
قبول الطعن شكلا
.
في الموضوع
:
-
بعدم
الاختصاص
النوعي
.
-
الحكم علي الطاعن بالمصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووق ع
التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ الث اني عش ر م ن ش هر
نوفمبر من سنة ألفين وواحد من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
أبركان فريدة
الرئيسة المقررة
بوعروج فريدة
رئيسة قسم
عبد المالك عبد النور
رئيس قسم
بوفرشة مسعود
رئيس قسم
لعلاوي عيسي
المستشار
لباد حليمة
المستشارة
بحضور السيد بوالصوف موسي مسا
عد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة
نجار زهية أمينة
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
01
لسنة
2002
، ص
141
.