قرار 002457 - إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0024572001/07/09
الموضوع
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة
المبدأ
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
نص القرار
/
2001
ورثة
)
ع
.
ص
(
و من معهم
-
تأميم الأرض
–
استرجاع
التوجيه العقاري
.
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد أن القرار المستأنف تم تبليغه مما يتعين هكذا
الحالي يهدف إلي إلغاء القرارين المؤرخين علي
و الفصل من جديد الحكم برفض
الدعوي
.
حيث بالرجوع إلي مستندات ملف الدعوي يظهر منها أنه بموجب عقد توثيقي حرر بتاريخ
الشركة الجزائرية
<
الكائن مقرها
بباريس و لمدّة سنة غير قابلة للتحديد ضمنيا قطعة أرض فلاحية تعود ملكيتها إليها و
بالمكان المسمي بن جودي رقم
07
بمساحة
106
ع
.
ص
(
هذا الأخي
ر مورث
و ليس هناك بملف النزاع ما يثبت و أن هذه الشركة المالكة قد جددت الإيجار
صراحة
.
قد فصل في مسألة هذه الأراضي لوقعها
من المرسوم رقم
96
/
119
الصادر بتا
ريخ
القرار بدعوي أن المعترض ضدهم ورثة
)
ع
(
لهم أحقية طلب
الأصليين
قد تم
اعتماده
بنص المادّة
المتضمن التوجيه العقاري بالنسبة
لأراضي التي كانت محل تأميم في إطار تطبيق أحكام الأمر رقم
71
/
73
المتعلق بالثورة
مجال تطبيق هذا المبدأ إلي الأراضي التي كانت محل وضع تحت حماية
و كان ذلك إثر صدور الأمر
قرار رقم
002457
مؤرخ في
09
/
07
/
المستثمرة الفلاحية الجماعية جربوحة الطاهر رقم
07
ضد
أرض فلاحية
–
مستأجر
-
الوضع
ت
حت حماية الدولة
-
القانون رقم
90
-
25
، المادة
76
.
الأمر رقم
95
-
26
المعدل و المتمم لقانو
ن
التوجيه العقاري
المرسوم التنفيذي رقم
96
-
119
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك
الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس
للمستأجرين
.
و علي
ه
:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد أن القرار المستأنف تم تبليغه مما يتعين هكذا
شكلا
حيث الموضوع
:
حيث أن
الاستئناف
الحالي يهدف إلي إلغاء القرارين المؤرخين علي
1998
و
22
/
2
/
1999
و الفصل من جديد الحكم برفض
حيث بالرجوع إلي مستندات ملف الدعوي يظهر منها أنه بموجب عقد توثيقي حرر بتاريخ
أجرت الشركة الفلاحية المسماة
>
الشركة الجزائرية
بباريس و لمدّة سنة غير قابلة للتحديد ضمنيا قطعة أرض فلاحية تعود ملكيتها إليها و
الكائنة ببلدية ريني
)
حاليا عين مخلوف
(
بالمكان المسمي بن جودي رقم
آر و
80
سنتآر إلي كل من
)
ع
.
ل
،
ع
.
أ ،
ع
.
ع
،
و ليس هناك بملف النزاع ما يثبت و أن هذه الشركة المالكة قد جددت الإيجار
63
-
86
الصادر بتاريخ
9
/
3
/
1963
قد فصل في مسألة هذه الأراضي لوقعها
تحت حماية الدولة هذا ف
ض
لا عن المادةّ
2
/
2
من المرسوم رقم
و التي
اعتمدها
القرار بدعوي أن المعترض ضدهم ورثة
لكن حيث أن مبدأ
استرجاع
الأراضي الفلاحية لأصحابها
الأصليين
90
/
25
المؤرخ في
18
نوفمبر
1990
المتضمن التوجيه العقاري بالنسبة
لأراضي التي كانت محل تأميم في إطار تطبيق أحكام الأمر رقم
مجال تطبيق هذا المبدأ إلي الأراضي التي كانت محل وضع تحت حماية
الدولة بموجب المرسوم رقم
63
-
168
المؤرخ في
9
/
5
/
1963
و كان ذلك إثر صدور الأمر
المستثمرة الفلاحية الجماعية جربوحة الطاهر رقم
الموضوع
:
أرض فلاحية
-
)
لا
(.
التشريع
:
القانون رقم
الأمر رقم
المرسوم التنفيذي رقم
المبدأ
:
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك
الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس
من حيث
الشكل
:
قبول
الاستئناف
شكلا
من
حيث الموضوع
التوالي في
5
/
1
/
1998
حيث بالرجوع إلي مستندات ملف الدعوي يظهر منها أنه بموجب عقد توثيقي حرر بتاريخ
12
/
09
/
1950
أجرت الشركة الفلاحية المسماة
الاجتماعي
بباريس و لمدّة سنة غير قابلة للتحديد ضمنيا قطعة أرض فلاحية تعود ملكيتها إليها و
الكائنة ببلدية ريني
هكتار و
36
آر و
المستأنف عليهم
.
و ليس هناك بملف النزاع ما يثبت و أن هذه الشركة المالكة قد جددت الإيجار
حيث أن المرسوم
63
تحت حماية الدولة هذا ف
6
/
4
/
1996
و التي
استرجاعها
.
لكن حيث أن مبدأ
76
من القانون
90
ل
لأراضي التي كانت محل تأميم في إطار تطبيق أحكام الأمر رقم
الزراعية ثم
امتد
الدولة بموجب المرسوم رقم
رقم
95
-
26
المؤرخ في
25
/
09
/
1995
المعدل و المتمم لقانون التوجيه العقاري المذكور
أعلاه و التي أشارت المادّة
15
منه بأنه ترجع نهائيا كل الأراضي الموضوعة تحت حماية
الدولة لملاكها الأصليين
.
و حيث بمفهوم و بقراءة جيّدة لهذه النصوص فإن حق
الاسترجاع
حددته المادتين
76
و
15
من
القانو
ن رقم
90
-
25
و الأمر رقم
95
-
26
بتوا
ف
ر شروط معنية لتطبيقه منها أن يكون المعن
ي
بالأمر مالك أصلي للأرض محل
الاسترجاع
أو ذوي حقوقه
،
إلا أن هذا الشرط الجوهري أغفله
المجلس إذا أن فريق
)
ع
(
ليسوا مالكين طالما ثابت أن مورثهم كان مستأجرا
و ليس مالكا
.
هذا ف
ض
لا علي
أن المرسوم التنفيذي رقم
96
-
119
المؤرخ في
6
/
4
/
1996
المحدد لكيفيات
تطبيق المادّة
11
من الأمر رقم
95
-
26
أوجبت الما
دّ
ة الثانية إرفاق بملف
الاسترجاع
مجموعة
من الوثائق الأساسية و العامة و هي عقد الملكية للأرض و قرار وضع الأرض تحت حماية
الدولة و هو الشيء الذي لم
يستطع الورثة إثباته أمام اللجنة الولائية المكلفة لعملية
الاسترجاع
لعدم توفر مثل هذه المستندات و هذا ما يجعل المستأنف عليهم يلجأون إلي القضاء للمطالبة بهذه
الأملاك مع أن شروط
استرجاعها
غير متوفرة
لديهم
.
و حيث بالرجوع إلي حيثيات القرار يتضح منها أن القضاة
اعتمدوا
في تسبيبهم علي حيثية وحيدة
جاء فيها بأن تطبيقا لأحكام المادّة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم
96
-
119
المؤرخ في
6
/
01
/
1996
فإن المعترض ضدهم ورثة
)
ع
(
لم أحقية
استغلال
الأرض المتنازع عليها و لهم
أحقية طلب
استرجاعها
.
لكن حيث بالإطلاع علي مضمون هذه الم
ادّة فهي تتعلق
ب
بيان الوثائق الإدارية الواجب إرفاقها
بملف رد الأرض الفلاحية بعد
م
ا يتحقق حق
الاسترجاع
إذا توفرت الشروط القانونية و بالتالي
فالقرار المستأنف خالف تطبيق القانون و بالتبعية القرار المعترض فيه
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
فصلا في
الاستئناف
حضوريا علنيا
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
شكلا
.
في الموضوع
:
إلغاء القرارين المؤرخين في
5
/
1
/
1998
و
22
/
02
/
1999
.
-
و فصلا من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس
.
-
المصاريف القضائية علي المستأنف عليهم
.
بذا صدر ا
لقرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية
من سنة ألفين و واحد من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
كروغلي مقداد
الرئيس
بن عبيد الوردي
لعروسي فريدة
المستشار المقرر
رئيسة قسم
فنيش كمال
المستشار
ميمون رتيبة
المستشارة
بحضور السيد
/
بو الصوف موسي مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد
/
بوبترة وليد أمين
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
01
لسنة
2002
،
ص
125
.