قرار 002448 - الإعفاء من المسؤولية
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 002448
الموضوع
الإعفاء من المسؤولية
المبدأ
تعفي البلدية من مسؤولية تعويض أضرار ناجمة عن الفيضانات ، لأن الفيضانات قوة قاهرة
نص القرار
/
2001
تضرر مخبزة
–
البلدية مسؤولة
ضرار ناجمة عن الفيضانات ، لأن الفيضانات قوة قاهرة
.
يدل علي أن القرار قد بلغ مما يتعين التصريح بقبول
يطالب بالتعويض عن الأضرار الني لحقت به من جراء بناء
الحائط من طرف البلدية خلف مخبزته وأصبح سدا منيعا في وجه مياه الأمطار وتدفقت داخل
لكن حيث يستفاد من دراسة الملف أن بلدية بومقر كانت ضحية
فيضانات
يوم
17
/
09
/
1997
أشخاص وتحطيم عدة مساكن وإتلاف المنتوجات الفلاحية
وأصبحت منكوبة ولم يكن المستأنف المتضرر الوحيد من جراء هذه
الفيضانات
وليس من جراء بناء
الحائط من طرف البلدية المتسبب له في الأضرار وبالتالي هناك القوة القاهرة كسب
ب
معف
ي
لمسؤولية
الإدارة فضلا عن أن المستأنف لم يقدم أي دليل علي أن الحائط هو المتسبب في الأضرار وبالتالي
قرار رقم
002448
مؤرخ في
07
/
05
/
)
ج
.
ف
(
ضد بلدية بومقر
حائط مشيد من طرف البلدية
–
أمطار
–
فيضانات
–
قوة قاهرة
)
نعم
(.
البلدية
من مسؤولية
تعويض
أ
ضرار ناجمة عن الفيضانات ، لأن الفيضانات قوة قاهرة
و علي
ه
حيث لا
يوجد بالملف ما
يدل علي أن القرار قد بلغ مما يتعين التصريح بقبول
حيث أن
المستأنف
يطالب بالتعويض عن الأضرار الني لحقت به من جراء بناء
الحائط من طرف البلدية خلف مخبزته وأصبح سدا منيعا في وجه مياه الأمطار وتدفقت داخل
المخبزة مما تسبب في تحطيم مختلف العتاد الموجود بها
.
لكن حيث يستفاد من دراسة الملف أن بلدية بومقر كانت ضحية
كافة المنطقة وأدت إلي وفاة
3
أشخاص وتحطيم عدة مساكن وإتلاف المنتوجات الفلاحية
وأصبحت منكوبة ولم يكن المستأنف المتضرر الوحيد من جراء هذه
الحائط من طرف البلدية المتسبب له في الأضرار وبالتالي هناك القوة القاهرة كسب
الإدارة فضلا عن أن المستأنف لم يقدم أي دليل علي أن الحائط هو المتسبب في الأضرار وبالتالي
وبدون مناقشة الوجه يتعين المصادقة علي القرار
.
الموضوع
:
حائط مشيد من طرف البلدية
)
لا
(
–
قوة قاهرة
المبدأ
:
تعفي
البلدية
في الشكل
:
حيث لا
الاستئ
ن
اف
شكلا
.
في الموضوع
:
حيث أن
الحائط من طرف البلدية خلف مخبزته وأصبح سدا منيعا في وجه مياه الأمطار وتدفقت داخل
المخبزة مما تسبب في تحطيم مختلف العتاد الموجود بها
لكن حيث يستفاد من دراسة الملف أن بلدية بومقر كانت ضحية
عمت
كافة المنطقة وأدت إلي وفاة
وأصبحت منكوبة ولم يكن المستأنف المتضرر الوحيد من جراء هذه
الحائط من طرف البلدية المتسبب له في الأضرار وبالتالي هناك القوة القاهرة كسب
الإدارة فضلا عن أن المستأنف لم يقدم أي دليل علي أن الحائط هو المتسبب في الأضرار وبالتالي
وبدون مناقشة الوجه يتعين المصادقة علي القرار
لهذه الأسباب
:
يقضي مجلس الدولة
:
علنيا وحضوريا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
شكلا
في
الموضوع
:
المصادقة علي القرار
جعل المصاريف القضائية علي الخزينة
.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أفريل من
سنة ألفين و واحد من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
كروغلي مقداد
الرئ
يس
فنيش كمال
المستشارالمقرر
لعروسي فريدة
رئيسة قسم
بن عبيد الوردي
المستشار
ميمون رتيبة
المستشارة
بحضور السيد
بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد
بوبترة وليد
أمين الضبط
*
قرار
منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
03
لسنة
2003
، ص
103
.