قرار 002307 - نقل الملكية
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0023072003/07/01
المبدأ
من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري
نص القرار
2003
من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع
اء مس توفيا لأوض اعه وش روطه القانوني ة، ل ذا يس توجب
حي ث أن الع ارض يل تمس إلغ اء الق رار القطع ي الص ادر ع ن الغرف ة الإداري ة
ال ذي رف ض دع واه الرامي ة إل ي إلغ اء ق رار
وعن طريق الفص ل ف ي القض ية م ن
وشة مالك وتعيين خبير آخر للقيام بنفس المهمة المح ددة ف ي الق رار
رفع المستأنف الحالي دعوي أمام الغرفة الإداري ة
المحرر لفائدة المستأنف عل
يه الأول
آل ت إل ي ص دور ق رار تمهي دي م ؤرخ ف ي
09
/
05
/
1995
ع ين في ه
الخبير سعيداني زروق للتحقق عل ي الخص وص م ن حال ة م ا إذا وج د تع دي عل ي القطع ة الت ي
حي ث أن ه ذا الأخي ر اس تبدل ب أمر عل ي عريض ة م ؤرخ ف ي
25
/
05
/
1995
ب الخبير
وأنه بعد إعادة السير في الدعوي، أصدرت الغرف ة الإداري ة لمجل س قض اء الح ال
استبعدت فيه الخبرتان وعينت فيه الخبير بوروشة مال ك للقي ام
1993
عل ي أس اس أن الخب رة
نف عليه الأول بينما انتهت الخبرة الثانية لصالح المستأنف
.
قرار رقم
002307
مؤرخ في
01
/
07
/
2003
)
ب
.
ط
(
ضد بلدية القبة و من معها
عقار
–
تنازل
–
عدم نقل الملكية
.
القانون المدني ، المادتان
165
و
793
الأمر رقم
75
-
74
، المادتان
15
و
16
من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع
القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري
.
وعليه
حي ث أن
الاس تئناف
ج
اء مس توفيا لأوض اعه وش روطه القانوني ة، ل ذا يس توجب
:
حي ث أن الع ارض يل تمس إلغ اء الق رار القطع ي الص ادر ع ن الغرف ة الإداري ة
لمجل س قض اء الجزائ ر بت اريخ
06
/
04
/
1999
ال ذي رف ض دع واه الرامي ة إل ي إلغ اء ق رار
المستأنف عليه الأول
)
إ س
(
المؤرخ في
28
/
02
/
1988
وعن طريق الفص ل ف ي القض ية م ن
جديد إلغاء خبرة الخبير بور
وشة مالك وتعيين خبير آخر للقيام بنفس المهمة المح ددة ف ي الق رار
التمهيدي الصادر في
09
/
05
/
1993
.
حيث تتلخص الوقائع أنه في
02
/
05
/
1992
رفع المستأنف الحالي دعوي أمام الغرفة الإداري ة
لمجلس قضاء الجزائر التمس فيها إلغاء عقد التنازل المؤقت
المحرر لفائدة المستأنف عل
1988
آل ت إل ي ص دور ق رار تمهي دي م ؤرخ ف ي
الخبير سعيداني زروق للتحقق عل ي الخص وص م ن حال ة م ا إذا وج د تع دي عل ي القطع ة الت ي
يملكها وبيان حدودها
.
حي ث أن ه ذا الأخي ر اس تبدل ب أمر عل ي عريض ة م ؤرخ ف ي
وأنه بعد إعادة السير في الدعوي، أصدرت الغرف ة الإداري ة لمجل س قض اء الح ال
15
/
04
/
1997
استبعدت فيه الخبرتان وعينت فيه الخبير بوروشة مال ك للقي ام
بنفس المهمة المحددة في الق رار التمهي دي الص ادر ف ي
09
/
05
/
1993
انتهت لصالح المستأ
نف عليه الأول بينما انتهت الخبرة الثانية لصالح المستأنف
الموضوع
:
عقار
التشريع
:
القانون المدني ، المادتان
الأمر رقم
المبدأ
:
من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع
القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري
ف ي الشك ل
:
حي ث أن
قبوله شكلا
.
ف ي الموض وع
:
لمجل س قض اء الجزائ ر بت اريخ
المستأنف عليه الأول
جديد إلغاء خبرة الخبير بور
التمهيدي الصادر في
حيث تتلخص الوقائع أنه في
لمجلس قضاء الجزائر التمس فيها إلغاء عقد التنازل المؤقت
بت اريخ
28
/
02
/
1988
الخبير سعيداني زروق للتحقق عل ي الخص وص م ن حال ة م ا إذا وج د تع دي عل ي القطع ة الت ي
يملكها وبيان حدودها
حي ث أن ه ذا الأخي ر اس تبدل ب أمر عل ي عريض ة م ؤرخ ف ي
خنوش جلول
وأنه بعد إعادة السير في الدعوي، أصدرت الغرف ة الإداري ة لمجل س قض اء الح ال
قرار مؤرخ في
15
بنفس المهمة المحددة في الق رار التمهي دي الص ادر ف ي
الأولي
انتهت لصالح المستأ
حيث أنه علي إثر دعوي الترجيع، صدر القرار القطعي موضوع
الاستئناف
الراهن علي النح و
السالف بيانه
.
حي ث يس تخلص م ن مختل ف الوث ائق المرفق ة ب الملف وم ن الخب رة المنج زة م ن ط رف الخبي ر
بوروش ة مال ك أن الع ارض اس تفاد بن اء عل ي مداول ة بلدي ة القب ة المؤرخ ة ف ي
05
/
11
/
1980
مصادق عليها من طرف والي الولاي ة ف ي
20
/
09
/
1981
عل ي ق رار تن ازل غي ر م ؤرخ ع ن
قطع ة أرض ية تق ع بش ارع ق دور بو
طال ب تبل غ مس احتها
770
مت ر مرب ع مقاب ل مبل غ
30.000,00
دج
.
حي ث أن المس تأنف علي ه الأول اس تفاد ه و الأخ ر م ن عق د تن ازل مؤق ت م ؤرخ ف ي
28
/
02
/
1988
بموجب مداول ة ص ادرة ع ن بلدي ة القب ة ف ي
26
/
10
/
1983
تح ت رق م
100
علي قطعة أرضية تبلغ مس احتها
373
مت ر مرب ع وأن ه بع د أن دف ع ثم
نه ا ف ي
22
/
06
/
1992
بموج ب وص ل ال دفع رق م
5591
تحص ل عل ي عق د نه ائي م ؤرخ ف ي
23
/
08
/
1992
مش هر
بالمحافظة العقارية بتاريخ
19
/
12
/
1992
.
حيث تجدر الملاحظة أن الخبرات المأمور بها وكذا العقد الإداري الم ؤرخ ف ي
23
/
08
/
1992
يشيرون إلي أن مساحة القطعة المتنازع عليها هي
778
م
تر مربع وليس
770
متر مرب ع كم ا
يتمسك بذلك المستأنف في عريضة استئنافه وفي عقده غير المؤرخ
.
حيث يتبين أيضا أن بلدية القبة صادقت في مداولتها المؤرخ ة ف ي
27
/
10
/
1983
عل ي تجزئ ة
هذه الأرض إلي حصتين كرست فيما بعد في منح الحصة الأولي منها الحاملة ل رقم
16
والب الغ
مسا
حتها
405
متر مربع إلي العارض في حين استفاد المستأنف عليه الأول من الحص ة الثاني ة
الحاملة لرقم
16
مكرر والب الغ مس احتها
373
مت ر مرب ع، إلا أن الع ارض رف ض ه ذا التقس يم
رغم استعداد المستأنف عليه الثاني لتسوية وضعيته عليها
.
حيث يلاحظ مجلس الدولة علي محضر
الاجتماع
المؤرخ في
27
/
10
/
1983
أن المستأنف كان
عضوا من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة الذين شاركوا في المداولة المذكورة
.
حي ث أن ه طبق ا للم ادة
104
م ن الأم ر رق م
67
/
24
الص ادر ف ي
18
/
01
/
1967
المتض من
القانون البلدي المعدل والمتمم، تعتبر باطلة المداولات التي ي
شارك فيها أعضاء المجلس الش عبي
البلدي الذين لهم مصلحة شخصية في القضية المطروحة أو كانوا وكلاء عنها
.
حيث ومع ذل ك، وم ن ب اب التوس ع ف ي الش رح الق انوني، ف إن عق د المس تأنف علي ه الأول ح رر
بت اريخي
28
/
02
/
1988
و
23
/
08
/
1992
وأش هر بالمحافظ ة العقاري ة ف ي
19
/
12
/
1992
،
بينما
يحوز المستأنف علي عقد غير مؤرخ وغير مشهر
.
حي ث أن ه طبق ا للم ادة
793
م ن الق انون الم دني والمادت ان
15
و
16
م ن الأم ر رق م
75
/
74
الصادر في
12
/
11
/
1975
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، فإن
الملكي ة لا تنتق ل س واء فيم ا ب ين المتعاق دين أو ف ي ح ق الغي ر
إلا إذا روعي ت إج راءات الش هر
العقاري
.
حيث أنه ما دامت أن هذه الإجراءات لم تتبع في عقد التنازل الذي يتمسك ب ه المس تأنف، فإن ه لا
يمك ن ل ه
الاحتج اج
ب ه باعتب ار أن ملكي ة القطع ة الأرض ية لا زال ت للبلدي ة الت ي تس تطيع أن
تتصرف فيها
.
حي ث أن ه له ذه الأس باب الت ي يراه ا و
يتبناه ا مجل س الدول ة، ودون حاج ة إل ي تفح ص أوج ه
عريضة
الاستئناف
، فإنه يتعين تأييد القرار المعاد
.
حيث من جهة أخري وتبعا لذلك، فإن المستأنف عليه الأول لم يبرر حصول ضرر له م ن واق ع
أن الع ارض تق دم بطع ن
بالاس تئناف
، مم ا يس توجب رف ض ه ذا الطل ب وتحمي ل الع ارض
المصاريف
القضائية فقط طبقا للمادة
270
من قانون الإجراءات المدنية
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علنيا، حضوريا، ونهائيا
:
في الشكل
:
-
بقبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
-
بتأييد القرار المعاد
.
-
وبتحميل المستأنف المصاريف القضائية
.
بذا ص
در القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعق دة بت اريخ
:
الف اتح م ن ش هر جويلي ة
من سنة ألفين وثلاثة
من قبل الغرفة الرابعة لمجلس الدولة المشكلة من السيدات و السادة
:
سلايم عبد الله
الرئيس المقرر
عبد الصادوق سمية
رئيسة قسم
لباد حليمة
مستشارة الدولة
منور يحياوي نعيمة مستشارة الدولة
عبد الرزاق زوينة مستشار الدولة
بن عبيد الوردي
مستشار الدولة
بحضو السيد
شهبوب فضيل
مساعد م
حافظ الدولة
و بمساعدة السيد بوزيد عمر أمين الضبط
*
*
قرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
04
لسنة
2003
، ص
119
.