قرار 002138 - وسيط الصرف
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 002138
المبدأ
لا يمكن محافظ البنك اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ مقررات مجلس النقد و القرض . سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة . يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه بسحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية.
نص القرار
2000
محافظ بنك الجزائر
–
سحب مؤقت للاعتماد
–
اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ
سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا
سحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية
.
أن المدعية مؤسسة مالية ، تحصلت علي اعتماد وسيط
لإجراء عمليات الصرف و ذلك بموجب قرار محافظ بنك الجزائر المؤرخ في
08
/
05
/
1995
ة رقابة الصرف التابعة بنك الجزائر أرسلت للمدعية فاكس بتاريخ
، يتضمن سحب الاعتماد الممنوح و ذلك كإجراء احتياطي و تحفظي مع التنفيذ
حيث أن العارضة رفعت دعوي أمام رئيس مجلس الدولة ترمي إلي وقف تنفيذ المقرر
مسبقا قبل رفع هذه الدعوي بالبطلان
.
حيث أن هذه الدعوي استوفت الشروط القانونية و بالتالي يتعين التصريح بقبولها
.
قرار رقم
002138
مؤرخ في
08
/
05
/
2000
يونيو بنك ضد محافظ بنك الجزائر
بنك
–
اعتماد كوسيط صرف
–
محافظ بنك الجزائر
ك محافظ البنك
اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف ، و هو ملزم بتنفيذ
مقررات مجلس النقد و القرض
.
سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا
بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة
.
يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه ب
سحب الاعتماد الممنوح لمؤسسة مالية
و علي
ه
حيث أنه يستخلص من عناصر الملف
أن المدعية مؤسسة مالية ، تحصلت علي اعتماد وسيط
لإجراء عمليات الصرف و ذلك بموجب قرار محافظ بنك الجزائر المؤرخ في
المبلغ في
06
/
06
/
1995
.
حيث أن مديري
ة رقابة الصرف التابعة بنك الجزائر أرسلت للمدعية فاكس بتاريخ
، يتضمن سحب الاعتماد الممنوح و ذلك كإجراء احتياطي و تحفظي مع التنفيذ
حيث أن العارضة رفعت دعوي أمام رئيس مجلس الدولة ترمي إلي وقف تنفيذ المقرر
المطعون فيه ، و قدمت الموازاة طعنا
مسبقا قبل رفع هذه الدعوي بالبطلان
حيث أن هذه الدعوي استوفت الشروط القانونية و بالتالي يتعين التصريح بقبولها
الموضوع
:
بنك
تجاوز السلطة
.
المبدأ
:
لا يم
ل
ك محافظ البنك
مقررات مجلس النقد و القرض
سحب صفة الوسيط الممنوحة لمؤسسة بنكية ، يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن النطق بها إلا
بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة
يتجاوز محافظ البنك سلطاته في حالة قيامه ب
حيث أنه يستخلص من عناصر الملف
لإجراء عمليات الصرف و ذلك بموجب قرار محافظ بنك الجزائر المؤرخ في
رقم
95
/
02
المبلغ في
حيث أن مديري
ة رقابة الصرف التابعة بنك الجزائر أرسلت للمدعية فاكس بتاريخ
01
/
02
/
1999
، يتضمن سحب الاعتماد الممنوح و ذلك كإجراء احتياطي و تحفظي مع التنفيذ
الفوري
.
حيث أن العارضة رفعت دعوي أمام رئيس مجلس الدولة ترمي إلي وقف تنفيذ المقرر
المطعون فيه ، و قدمت الموازاة طعنا
في الشكل
:
حيث أن هذه الدعوي استوفت الشروط القانونية و بالتالي يتعين التصريح بقبولها
في الموضوع
:
حيث أن هذه الدعوي تهدف إلي إبطال مقرر مراقبة الصرف لبنك الجزائر المؤرخ في
01
/
02
/
1999
المتضمن السحب المؤقت لصفة الوسيط
المعتمد لعمليات الصرف التي منحت
من قبل للمدعية بتاريخ
08
/
05
/
1995
و المبلغ لها في
06
/
06
/
1995
.
عن الوجه المأخوذ من عدم قبول الدفع بعدم القانونية
:
حيث أن المدعية تتمسك بأن القرار المطعون فيه يشكل عقوبة تأديبية لا يمكن إصدارها إلا من
طرف اللجنة المصرفية و ذلك تطبيقا للمادة
156
من القانون رقم
90
/
10
*
المؤرخ في
14
/
04
/
1990
و المتعلق بالنقد و القرض و بالتالي فإنه مشوب ، من بين العيوب ، بعيب
تجاوز السلطة
.
حيث أن المدعي عليه يتمسك بالعكس بأن هذا القرار اتخذ من طرف محافظ بنك الجزائر تطبيق
للمادة
15
من النظام رقم
95
/
07
المؤرخ في
23
/
12
/
1995
.
حيث أن المدعية تثير في إجابتها بأن مقتضيات المادة المذكورة أعلاه غير قانونية و تلتمس عن
طريق الدفع بعد قانونيتها و التصر
يح بأنها باطلة و عديمة الأثر في هذه الدعوي
.
حيث أن المدعي عليه يتمسك من جهة أخري بأن إبطال نظام لا يمكن أن يطالب به إلا وزير
المالية في أجل
60
يوما ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.
لكن حيث أنه يحق لكل مدع أن يثير عن طريق الدفع بعم قانونية قرار إدار
ي فردي أو تنظيمي
بالتبعية لدعوي رئيسية بالإبطال إذا أثير عدم قانونية هذا القرار مباشرة علي الدعوي الأصلية
.
و أنه يتعين في هذه الحالة التصريح بأن الدفع بعدم القانونية مقبولا شكلا و يتعين الفصل في
قانونية المقتضيات المتمسك بها
.
عن قانونية مقتضيات المادة
15
من النظام رقم
95
/
07
المؤرخ في
23
/
12
/
1995
:
حيث أن المدعية تلتمس من مجلس الدولة التصريح بأن مقتضيات المادة
15
من النظام رقم
95
/
07
المؤرخ في
23
/
12
/
1995
الذي أصدر مجلس النقد و القرض غير قانونية و بالتالي
التصريح بأن مقرر السحب المؤقت لصفتها كوسيط معتمد لعملي
ات الصرف مشوب بالبطلان
.
حيث أن المادة
15
المذكورة أعلاه تنص علي أنه يمكن أن يسحب بنك الجزائر صفة الوسيط
المعتمد من كل مستفيد استفاد من كل صنف
)
أو أصناف
(
من العمليات المرخصة أو جزءا
منها إذا قام بممارسات تخالف القواعد المعمول بها
.
حيث أن مقتضيات المادة
1
5
تخول لبنك الجزائر دون أي تحديد آخر الحق في سحب صفة
الوسيط المعتمد
.
حيث أنه من ثابت أن بنك الجزائر مسير من طرف مجلس النقد و القرض و يديره محافظ
.
حيث أن مجلس النقد و القرض يتمتع ، و ذلك تطبيقا للقانون ، بصلاحيات من بينها ، إعداد
الأنظمة في مسائل الصرف و ات
خاذ قرارات بتفويض السلطة في مسائل تطبيق تنظيم الصرف
التي يصدرها و ينفذها المحافظ
.
حيث أنه يستخلص من ذلك أنه لا يمكن للمحافظ اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرف لكنه
ملزم بتنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس النقد و القرض
.
حيث أن المحافظ و باتخاذه مقرر السحب
المؤقت لصفة الوسيط الممنوحة للمدعية ، فإنه تجاوز
سلطته و بالتالي فإن مقرره مشوب بعيب البطلان
.
حيث من جهة أخري فإن سحب صفة الوسيط المعتمد يشكل عقوبة تأديبية ، و عليه فإنه لا
يمكن النطق بها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها القانون صراحة
.
حيث أنه إذا نص القانون
رقم
90
/
10
علي سحب اعتماد صفة المؤسسة البنكية أو المالية من
طرف مجلس النقد و القرض رفقة اللجنة المصرفية
)
المادة
45
/
أ و المادة
156
/
6
(
فإنه لم
ينص علي سحب الإعتمادات الأخري الممنوحة إلا من طرف اللجنة المصرفية
)
المادة
156
/
3
.(
حيث انه إذا كان من صلاحيات
مجلس النقد و القرض إعداد الأنظمة المتخذة تطبيقا للقانون رقم
90
/
101
، فإنه لا يستطيع أن يضيف إلي النص
.
حيث انه عندما نص مجلس النقد و القرض في النظام رقم
95
/
07
المؤرخ في
23
/
12
/
1995
علي انه يمكن لبنك الجزائر
)
دون تحديد آخر
(
سحب صفة الوسيط المعتمد لعمليات
الصرف ،
فإنه قد تجاهل مقتضيات القانون و لاسيما مقتضيات المادة
156
التي توكل هذا الاختصاص
للجنة المصرفية فقط
.
حيث أنه في هذه الحالة يتعين التصريح بأن مقتضيات المادة
15
من النظام المذكور أعلاه باطلة
و عديمة الأثر فيما يخص الدعوي الحالية فقط
.
حيث أن هذا البط
لان تم تأكيده و لنفس المأخذ لما فحصت اللجنة المصرفية الملف الجديد و
أصدرت و نطقت بالسحب النهائي لصفة الوسيط بقرار مؤرخ في
03
/
05
/
1999
رقم
99
/
04
.
لهذه الأسباب
إن مجلس الدولة
فصلا في القضايا المتعلقة بالبطلان و حضوريا
:
يقضي بما يلي
:
في الشكل
:
بقبول الطعن شكلا
.
عن الدفع بعدم القانونية
:
بقبول الدفع بعدم القانونية شكلا و موضوعا
.
بالتصريح بعدم قابلية المادة
15
من النظام رقم
95
/
07
المؤرخ في
23
/
12
/
1995
للتطبيق
علي هذه القضية
.
في الموضوع
:
بإبطال القرار المؤرخ في
01
/
02
/
1999
الصادر عن مديرية مراق
بة الصرف
لبنك الجزائر المتضمن السحب المؤقت و التحفظي مع التطبيق الفوري لصفة الوسيط المعتمد
الممنوحة للمدعية بالمقرر رقم
95
/
02
المؤرخ في
08
/
05
/
1995
.
المصاريف القضائية علي عاتق المدعي عليه
.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ا
لثامن من شهر ماي من
سنة ألفين من قبل مجلس الدولة المتركب من السادة
أحمد بليل
الرئيس المقرر
بوشامة محمد
المستشار
زيتوني عمارة
المستشار
عنصرصالح
المستشار
بحضور السيد محمد قطوش محافظ الدولة و بمساعدة السيد عبد القادر لحرش أمين ضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
6
لسنة
2005
، ص
75
.
*
قانون النقد و القرض رقم
90
/
10
ملغي بموجب الأمر رقم
03
/
11
المؤرخ في
26
/
08
/
2003
، معدل و
متمم بالأمر رقم
10
/
04
و القانون رقم
17
/
10
.