قرار 002111 - التمثيل الأجنبي أمام ج ق جزائرية
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 002111
الموضوع
التمثيل الأجنبي أمام ج ق جزائرية
المبدأ
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .
نص القرار
2000
مرافعة محام فرنسي أمام جهات قضائية جزائرية
–
اختيار
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق
نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا
ح من طرف اللجنة المصرفية ضد
يونين بنك ، قامت هذه الأخيرة من توكيل الأستاذة جوال موشار محامية مسجلة في نقابة
و ذلك من أجل الدفاع عن مصالحها
.
اللجنة المصرفية و القبل التطرق إلي أي نقاش في الموضوع فصلت بقر
ار مستقل في
المؤرخ في
23
/
03
/
1999
برفض
من القانون رقم
91
/
4
المؤرخ في
المتضمن تنظيم مهنة المحاماة لعدم تقديمها للجنة المصرفية الوثيقة التي تثبت
حيث أن يونين بنك قدم عن طريق الأستاذين خليفة محي الدين و يسعد محند طعنا بالإبطال ضد
من البروتوكول القضائي المبرم بين الجزائر و
فإن الأستاذة جوال موشار لم تكن مل
زمة بتقديم الرخصة الخا
ص
ة
6
من القانون المؤرخ في
مقر ، كما هو الحال في هذه
و أنها تطلب بالتالي إبطال القرار المطعون فيه و القول بأنه توكيلها مقبول أمام كل الجهات
قرار رقم
002111
مؤرخ في
08
/
05
/
2000
يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر
خصومة قضائية
–
مرافعة محام فرنسي أمام جهات قضائية جزائرية
مقر لدي محام جزائري
.
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق
نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا
له لدي محام جزائري
.
و عليه
حيث انه يستخلص من عناصر الملف انه إثر تحقيق مفتو
ح من طرف اللجنة المصرفية ضد
يونين بنك ، قامت هذه الأخيرة من توكيل الأستاذة جوال موشار محامية مسجلة في نقابة
المحامين بباريس
)
فرنسا
(
من بين محامين
آخرين
و ذلك من أجل الدفاع عن مصالحها
اللجنة المصرفية و القبل التطرق إلي أي نقاش في الموضوع فصلت بقر
مسألة قبول توكيل المحامية بموجب القرار رقم
99
/
3
المؤرخ في
توكيلها بسبب أنها لم تقم بتطبيق مقتضيات المادة
6
من القانون رقم
المتضمن تنظيم مهنة المحاماة لعدم تقديمها للجنة المصرفية الوثيقة التي تثبت
ها للمقتضيات المذكورة سابقا
.
حيث أن يونين بنك قدم عن طريق الأستاذين خليفة محي الدين و يسعد محند طعنا بالإبطال ضد
هذا القرار متمسكة بأنه و تطبيقا للمادة
16
من البروتوكول القضائي المبرم بين الجزائر و
28
/
08
/
1962
فإن الأستاذة جوال موشار لم تكن مل
زمة بتقديم الرخصة الخا
التي يسلمها نقيب المحامين المنصوص عليها في المادة
6
المتضمن تنظيم مهنة المحاماة و إن مجرد
اختيار
القضية كان كافيا
لاستيفاء
الشروط القانونية
.
و أنها تطلب بالتالي إبطال القرار المطعون فيه و القول بأنه توكيلها مقبول أمام كل الجهات
الفضائية الجزائرية بما في ذلك مجلس الدولة
.
الموضوع
:
خصومة قضائية
مقر لدي محام جزائري
المبدأ
:
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق
نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا
له لدي محام جزائري
حيث انه يستخلص من عناصر الملف انه إثر تحقيق مفتو
يونين بنك ، قامت هذه الأخيرة من توكيل الأستاذة جوال موشار محامية مسجلة في نقابة
المحامين بباريس
حيث
أن
اللجنة المصرفية و القبل التطرق إلي أي نقاش في الموضوع فصلت بقر
مسألة قبول توكيل المحامية بموجب القرار رقم
توكيلها بسبب أنها لم تقم بتطبيق مقتضيات المادة
08
/
01
/
1991
المتضمن تنظيم مهنة المحاماة لعدم تقديمها للجنة المصرفية الوثيقة التي تثبت
احترام
ها للمقتضيات المذكورة سابقا
حيث أن يونين بنك قدم عن طريق الأستاذين خليفة محي الدين و يسعد محند طعنا بالإبطال ضد
هذا القرار متمسكة بأنه و تطبيقا للمادة
فرنسا بتاريخ
28
التي يسلمها نقيب المحامين المنصوص عليها في المادة
08
/
01
/
1999
المتضمن تنظيم مهنة المحاماة و إن مجرد
القضية كان كافيا
و أنها تطلب بالتالي إبطال القرار المطعون فيه و القول بأنه توكيلها مقبول أمام كل الجهات
الفضائية الجزائرية بما في ذلك مجلس الدولة
حيث أنه الثابت تطبيقا للمادة
6
من القانون المؤرخ في
08
/
01
/
1991
، فإن لمحامي الأجنبي
ملزم بأن يتحصن و يقد أمام الجهات القضائية
الجزائرية رخصة من طرف النقيب المختص
إقليميا و بأن يختار مقره في مكتب محام جزائري يمارس في دائرة اختصاص المجلس
القضائي مع مراعاة الاتفاقيات الدولية
.
حيث أنه من الثابت أنه تطبيقا للمادة
16
من البروتوكول القضائي المبرم بين الجزائر و فرنسا
بتاريخ
28
/
08
/
1962
يجوز للمحامي الفرنسي أن يساعد و يمثل الخصوم أمام جميع الجهات
القضائية الجزائرية طبق نفس الشروط الجارية علي المحامين المسجلين في النقابة الجزائرية
غير أنه يجب أن يختار المقر في مقر الجهة القضائية المدنية
.
حيث أنه في قضية الحال أودعت الأستاذة جوال موشار محا
مية بنقابة المحامين
بباريس لدي
اللجنة المصرفية رسالة توكيل لتمثيل يونين بنك و للدفاع عن مصالحها و قد
اختارت
مقرها
بمكتب الأستاذ ع
ب
لاوي محام ب
3
شارع عمار بن الشيخ الجزائر
و أنه يتعين في هذه الظروف القول أنها قد
احترمت
الالتزام
القانوني الذي
يفرضه البروتوك
ول
القضائي الدولي المذكور أعلاه و القول أن اللجنة المصرفية عندما اشترطت تقديم الرخصة من
نقيب المحامين المنصوص عليها في المادة
6
من القانون
المؤرخ في
08
/
01
/
1991
قد تجاهلت
مقتضيات البروتوكول القضائي المبرم بين الجزائر و فرنسا بتاريخ
28
/
08
/
1962
.
و بالتالي يتع
ين إبطال قرارها و القول كذلك أنه يترتب عن هذا الإبطال نتائج قانونية و لا يؤثر
علي صحة القرار في الموضوع بما أن يونين بنك ممثلة قانونا من طرف الأستاذ بن بلقاسم
المحامي لدي مجلس قضاء الجزائر
.
حيث أنه يتعين من جهة أخري التصريح بأن لا مجال للفصل في الطلب الرام
ي إلي الحكم من
طرف مجلس الدولة بقبول تأسيس محام فرنسي أمام هذه الجهة القضائية العليا حسب نفس
معايير التقدير لأنه سبق في نفس اليوم الفصل في هذا الطلب في القضية رقم
2129
.
لهذه الأسباب
إن مجلس الدولة
فصلا في القضايا المتعلقة بالإبطال علنيا و حضوريا
:
يقضي بما يلي
:
في الشكل
:
بقبول الطعن شكلا
في الموضوع
:
بإبطال القرار المطعون فيه فيما قضي برفض تأسيس الأستاذة جوال موشار
المحامية بنقابة باريس أمام اللجنة المصرفية
القول بأنه لا ترتب عن هذا الإبطال أثار قانونية علي القرار الصادر في الموضوع عن اللجنة
ا
لمصرفية
القول بأن لا مجال للفصل في الوجه الثاني للطلب
المتعلق
بتأسيس محام
أجنبيي
أمام مجلس
الدولة
بترك المصاريف علي عاتق الخزينة العمومية
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثامن
من شهر
ماي
من
سنة ألفين من قبل مجلس الدول
ة المتركب من السادة
أحمد بليل
الرئيس المقرر
بوشامة محمد
المستشار
زيتوني عمارة
المستشار
عنصر
صالح
المستشار
بحضور السيد
محمد قطوش
محافظ الدولة و بمساعدة السيد
عبد القادر لحرش
أمين ضبط
*
*
قرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
6
لسنة
2005
، ص
68
.