قرار 001987 - التحقيق الجبائي

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0019872001/07/30

الموضوع

التحقيق الجبائي

المبدأ

متي ثبت أن إجراءات التحقيق و التبليغ و التحصيل ، لم يتم احترامها من طرف المحققين ، فإنها باطلة لمخالفتها القانون المعمول به .

نص القرار

2001 ص ( متي ثبت أن إجراءات التحقيق و التبليغ و التحصيل ، لم يتم احترامها من طرف جميع الشروط الشكلية المطلوبة فهو مقبول شكلا . حيث استأنفت إدارة الضرائب القرار الصادر عن مجلس قض اء البلي دة بت اريخ 22 / 02 / 1999 القاضي ببطلان إجراءات المتابعة الجبائية المفروضة علي المستأنف عليها . فإن إدارة الضرائب لم ت تمكن م ن إثبات أن التحقيق ال ذي ت م ض د المس تأنف عليه ا ك ان مط ابق للمرس وم التنفي ذي رق م 97 / 290 المتضمن إنشاء وتنظيم لجان التحقيق والفرق المختلطة للرقابة بين من هذا المرسوم تشترط وجوبا أن تكون الف رق المختلط ة مش كلة م ن موظ ف م ن الض رائب وآخ ر م ن وزارة التج ارة وواح د م ن إدارة الجمارك، غير أنه ثبت من الملف فعلا بأن التحقي ق ال ذي ج ري ض د المس تأنف عليه ا ك ان م ن وهو ما يجعل إجراء التحقيق باط ل لع دم احترام ه من قانون الرسم علي الأعمال والمادة 190 ن بإش عار المكل ف بالض ريبة ب إ جراءات إجراء التحقيق تحت طائلة البطلان غير أن هذا الإجراء لم يقم به المحققون وهو كذلك ما يؤدي م ن ق انون الض رائب المباش رة تمنح ان المكلف بالضريبة مهلة شهر للرد علي توصل إليه التحقيق وتحديد قيم ة الض ريبة، غي ر أن ه ذا قرار رقم 001987 مؤرخ في 30 / 07 / 2001 مديرية الضرائب لولاية تيبازة ضد ) أ . ص متي ثبت أن إجراءات التحقيق و التبليغ و التحصيل ، لم يتم احترامها من طرف المحققين ، فإنها باطلة لمخالفتها القانون المعمول به . و عليه الاستئناف جميع الشروط الشكلية المطلوبة فهو مقبول شكلا حيث استأنفت إدارة الضرائب القرار الصادر عن مجلس قض اء البلي دة بت اريخ القاضي ببطلان إجراءات المتابعة الجبائية المفروضة علي المستأنف عليها لرجوع إلي ملف الدعوي الأولي والاستئناف فإن إدارة الضرائب لم ت تمكن م ن إثبات أن التحقيق ال ذي ت م ض د المس تأنف عليه ا ك ان مط ابق للمرس وم التنفي ذي رق م 07 / 1997 المتضمن إنشاء وتنظيم لجان التحقيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية وال تي ونظرا لكون أن المادة 13 من هذا المرسوم تشترط وجوبا أن تكون الف رق المختلط ة مش كلة م ن موظ ف م ن الض رائب وآخ ر م ن وزارة التج ارة وواح د م ن إدارة الجمارك، غير أنه ثبت من الملف فعلا بأن التحقي ق ال ذي ج ري ض د المس تأنف عليه ا ك ان م ن طرف لجنة متكونة من أعوان الضرائب فقط وهو ما يجعل إجراء التحقيق باط ل لع دم للشروط المنصوص عنها بالملف 13 من المرسوم المذكور . حيث أنه بالرجوع إلي أحكام المادة 113 الفقرة 3 من قانون الرسم علي الأعمال والمادة م ن ق انون الض رائب فإنهم ا تلزم ان المحقق ي ن بإش عار المكل ف بالض ريبة ب إ إجراء التحقيق تحت طائلة البطلان غير أن هذا الإجراء لم يقم به المحققون وهو كذلك ما يؤدي إلي بطلان إجراءات التحقيق التي قامت بها إدارة الضرائب . 111 من قانون الرس م والم ادة 187 / 5 م ن ق انون الض رائب المباش رة تمنح ان المكلف بالضريبة مهلة شهر للرد علي توصل إليه التحقيق وتحديد قيم ة الض ريبة، غي ر أن ه ذا احترامه مما يجعل كذلك إجراءات التحقيق باطلة . المبدأ : متي ثبت أن إجراءات التحقيق و التبليغ و التحصيل ، لم يتم احترامها من طرف المحققين ، فإنها باطلة لمخالفتها القانون المعمول به في الشكل : حيث استوفي الاستئناف في الموضوع : حيث استأنفت إدارة الضرائب القرار الصادر عن مجلس قض اء البلي دة بت اريخ القاضي ببطلان إجراءات المتابعة الجبائية المفروضة علي المستأنف عليها حيث أنه فعلا با لرجوع إلي ملف الدعوي الأولي إثبات أن التحقيق ال ذي ت م ض د المس تأنف عليه ا ك ان مط ابق للمرس وم التنفي ذي رق م المؤرخ في 27 / 07 مصالح وزارة المالية وال الف رق المختلط ة مش كلة م ن موظ ف م ن الض رائب وآخ ر م ن وزارة التج ارة وواح د م ن إدارة الجمارك، غير أنه ثبت من الملف فعلا بأن التحقي ق ال ذي ج ري ض د المس تأنف عليه ا ك ان م ن طرف لجنة متكونة من أعوان الضرائب فقط للشروط المنصوص عنها بالملف حيث أنه بالرجوع إلي أحكام المادة الفق رة 3 م ن ق انون الض رائب فإنهم ا تلزم ان المحقق إجراء التحقيق تحت طائلة البطلان غير أن هذا الإجراء لم يقم به المحققون وهو كذلك ما يؤدي إلي بطلان إجراءات التحقيق التي قامت بها إدارة الضرائب حيث أن المادة 111 المكلف بالضريبة مهلة شهر للرد علي توصل إليه التحقيق وتحديد قيم ة الض ريبة، غي ر أن ه ذا الإجراء لم يتم احترامه حيث أن المادة 372 م ن ق انون الض ر ائب المباش رة ت نص عل ي أن الض رائب المفروض ة عل ي المكلف بها سرية وترسل للمعني في ظرف مغلق غي ر أن ه بل غ للمعن ي ب دون ظ رف مغل ق مم ا يجعل الإجراء باطل، كما أنه بلغ للمستأنف عليها جدول التحصيل ع ن طري ق مف تش الض رائب لمدين ة ب ودواو بينم ا يش ترط أن يبل غ ع ن طري ق ق ابض الض رائ ب وأن مف تش ض رائب مدين ة ب ودواو غي ر مخ تص نظ را لك ون أن الاختص اص ف ي المتابع ة الجبائي ة م ن اختص اص ولاي ة تيبازة . حيث أن إجراءات التحقيق والتبليغ والتحصيل كلها كانت باطلة نظ را لمخالفته ا لأحك ام الق انون المذكور أعلاه مما يجعل أن كل ما بني علي باطل فهو باطل وأن ق رار المجل س ق د أص اب ف ي حكمه مما يستوجب المصادقة عليه . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : المصادقة علي القرار المستأنف . - المستأنفة معفية من دفع المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاث ون م ن ش هر جويلي ة من سنة ألفين وواحد من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : أبركان فريدة الرئيسة لعلاوي عيسي المستشار المقرر بوفرشة مسعود رئيس قسم عبد المالك عبد النور رئيس قسم بوعروج فريدة رئيسة قسم مسعودي حسين المستشار حزرلي أم الخير المستشارة - بحضور السيد / بوالص وف موس ي مس اعد مح افظ الدول ة وبمس اعدة الس يد / بوزي د عم ر أم ين الضبط .