قرار 001192 - الخطأ المهني
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0011922001/04/09
المبدأ
إن عدم التزام الموظف بواجب التحفظ المفروض عليه قانونا ،حتي خارج مكان العمل و قيامه بسلوك أو تصرف لا يليق بوظيفته ، يشكل خطأ مهنيا جسيما يكمن أن يؤدي إلي العزل
نص القرار
2001
–
واجب التحفظ حتي خارج
إن عدم التزام الموظف بواجب التحفظ المفروض عليه قانونا ،حتي خارج مكان العمل
و قيامه بسلوك أو تصرف لا يليق بوظيفته ، يشكل خطأ مهنيا جسيما يكمن أن يؤدي إلي
حيث و بدون الحاجة إلي فحص الأوجه المثارة فإنه ينبغي علي القاضي الجنائي تقدير الأخطاء
بمقتضي القانون الجنائي و أن السلطة التأديبية ترجع في هذا التقدير إلي مقتضيات المصلحة
الجنائية فإنه لا يكون كذلك دوما من
و أنه و مع ذلك ، أنه بعد إدانة موظف من طرف القاضي الجنائي بوقائع تشكل سبب العقوبة
التأديبية ، فإن الصحة المادية للوقائع هي من طبيعة تربط الإداري و القاضي الإداري
.
عارض ثبتت إدانته بشأن المشاركة في شبكة إرهابية و أن هذه
الوقائع المثبتة تفرض علي الإدارة و فضلا علي أنها قابلة أن تساهم في وصف الخطأ التأديبي
.
16
/
02
/
1993
المحدد بعض
عوان الإداريين و كذا عمال المؤسسات
المؤرخ في
06
/
02
/
1993
المتضمن
تمديد فترة الحالة الإستعجالية ، يلقي علي عاتق الموظف التزامات بالتحفظ بخصوص الجدل
ج العمل يمنعه من القيام بأي تصرف أو
يؤدي إلي العزل
.
قرار رقم
001192
مؤرخ في
09
/
04
/
2001
تسريح موظف
–
عقوبة جزائية
–
عقوبة تأديبية
–
استقلال الدعوي التأديبية عن الدعوي الجزائية
.
إن عدم التزام الموظف بواجب التحفظ المفروض عليه قانونا ،حتي خارج مكان العمل
و قيامه بسلوك أو تصرف لا يليق بوظيفته ، يشكل خطأ مهنيا جسيما يكمن أن يؤدي إلي
و علي
ه
الاستئناف
قانوني و مقبول كون القرار المستأنف لم يبلغ
.
حيث و بدون الحاجة إلي فحص الأوجه المثارة فإنه ينبغي علي القاضي الجنائي تقدير الأخطاء
بمقتضي القانون الجنائي و أن السلطة التأديبية ترجع في هذا التقدير إلي مقتضيات المصلحة
العمومية تحت رقابة القاضي الإداري
.
و أنه إذا كان تصرف ما يمكن وصفه خطأ من
و
جهة نظر
الجنائية فإنه لا يكون كذلك دوما من
الإدارية
.
و أنه و مع ذلك ، أنه بعد إدانة موظف من طرف القاضي الجنائي بوقائع تشكل سبب العقوبة
التأديبية ، فإن الصحة المادية للوقائع هي من طبيعة تربط الإداري و القاضي الإداري
نه في قضية الحال فإن ال
عارض ثبتت إدانته بشأن المشاركة في شبكة إرهابية و أن هذه
الوقائع المثبتة تفرض علي الإدارة و فضلا علي أنها قابلة أن تساهم في وصف الخطأ التأديبي
حيث بالفعل فإن المرسوم التنفيذي رقم
93
/
54
المؤرخ في
16
الخاصة القابلة للتطبيق علي
الموظفين و الأ
عوان الإداريين و كذا عمال المؤسسات
العمومية و الذي يشير
إ
لي المرسوم التشريعي
93
/
02
المؤرخ في
تمديد فترة الحالة الإستعجالية ، يلقي علي عاتق الموظف التزامات بالتحفظ بخصوص الجدل
السياسي أو الإيديولوجي ، و هذا
الالتزام
حتي خار
ج العمل يمنعه من القيام بأي تصرف أو
سلوك لا يليق بوظيفته
.
احترام
هذا
الالتزام
يشكل خطأ مهنيا جسيما يمكن
أن
الموضوع
:
تسريح موظف
مكان العمل
–
استقلال الدعوي التأديبية عن الدعوي الجزائية
المبدأ
:
إن عدم التزام الموظف بواجب التحفظ المفروض عليه قانونا ،حتي خارج مكان العمل
و قيامه بسلوك أو تصرف لا يليق بوظيفته ، يشكل خطأ مهنيا جسيما يكمن أن يؤدي إلي
العزل
.
في الشكل
:
حيث
أن
الاستئناف
في
الموضوع
:
حيث و بدون الحاجة إلي فحص الأوجه المثارة فإنه ينبغي علي القاضي الجنائي تقدير الأخطاء
بمقتضي القانون الجنائي و أن السلطة التأديبية ترجع في هذا التقدير إلي مقتضيات المصلحة
العمومية تحت رقابة القاضي الإداري
و أنه إذا كان تصرف ما يمكن وصفه خطأ من
وجهة نظر
الإدارية
و أنه و مع ذلك ، أنه بعد إدانة موظف من طرف القاضي الجنائي بوقائع تشكل سبب العقوبة
التأديبية ، فإن الصحة المادية للوقائع هي من طبيعة تربط الإداري و القاضي الإداري
حيث
أ
نه في قضية الحال فإن ال
الوقائع المثبتة تفرض علي الإدارة و فضلا علي أنها قابلة أن تساهم في وصف الخطأ التأديبي
حيث بالفعل فإن المرسوم التنفيذي رقم
الالتزامات
الخاصة القابلة للتطبيق علي
العمومية و الذي يشير
تمديد فترة الحالة الإستعجالية ، يلقي علي عاتق الموظف التزامات بالتحفظ بخصوص الجدل
السياسي أو الإيديولوجي ، و هذا
سلوك لا يليق بوظيفته
حيث أن عدم
احترام
و
أ
نه بالتالي فالعارض ليس محقا للتمسك بأن الإدارة أخطأت في وصفها لوقائع القضية
.
حيث
و أخيرا
فإنه
خلافا لادعاءات العارض ف
إن رأي اللجنة التأديبية قد طلب و صدق عليه
بموجب قرار التسريح
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في
الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
بتأييد القرار المستأنف
.
-
بالحكم علي المستأنف بالمصاريف القضائية
.
بذا صر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
التاسع
من شهر
أفريل
من
سنة ألف
ين و واحد
من قبل الغرفة الثانية
بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
أبركان فريدة
الرئيسة المقررة
بوعروج فريدة
رئيسة قسم
بوفرشة مسعود
رئيس قسم
عبد المالك عبد
النور
رئيس قسم
مسعودي حسين
المستشار
لعلاوي عيسي
المستشار
حرزلي أم الخير
المستشارة
بحضور السيد بوصوف موسي مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمر أمين
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
01
لسنة
2002
، ص
119
.