قرار 000220 - القضاء الكامل
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 000220
المبدأ
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل
نص القرار
2001
والي ولاية سكيكدة
بناء عل ي المح يط
–
ال والي
–
اتخ اذ
ت دابير
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول
،
حيث أن المستأنفة في إطار نشاطاتها أعدت أنابيب لنق ل البت رول والغ از الممي ع تم ر م ن ولاي ة
الم ؤرخ ف ي
12
/
05
/
1984
ح دد
المحيط الأمني لكل التجهيزات والهياكل التي يمثل فيها أي نشاط أخطار أو عراقي ل تس ييرها أو
اص بها وكلف الوالي بتنفيذه
.
حيث أن السلطات المحلية لولاية سكيكدة رخصت للخواص إنجاز بنايات فوضوية فوق المح يط
حيث علي إثر ذلك أخطرت المستأنفة وزير الداخلية و وزير الطاقة ورئيس البلدية
.
1999
ال تمس
م نهم
اتخ اذ
الت دابير
اللازمة لحل المشكل وتحويل شاغلي المباني المخالفة لنظام المحيط الأمني
.
حيث نتيجة لعدم اتخاذ أي تدبير من طرف والي سكيكدة رفعت المستأنفة دعوي
ض
د والي ولاية
س كيكدة أم ام الغرف ة الإداري ة ل دي مجل س قض اء قس نطينة الت ي أص درت قراره ا ا
لمس تأنف
الاختصاص
لمجل س قس نطينة
ت دابير أمني ة وأن ه ذا الن وع م ن الن زاع يمك ن رفع ه أم ام مجل س
قضاء سكيكدة الذي هو المختص محليا في مثل هذا النزاع مما يجعل القرار المستأنف قد أصاب
قرار رقم
000220
مؤرخ في
07
/
05
/
2001
مؤسسة
"
نافطال
"
ضد
والي ولاية سكيكدة
المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول
–
بناء عل ي المح يط
دعوي القضاء الكامل
.
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول
هي دعوي قضاء كامل
.
و عليه
الاستئناف
ضمن الآجال القانونية فهو مقبول شكلا
.
حيث أن المستأنفة في إطار نشاطاتها أعدت أنابيب لنق ل البت رول والغ از الممي ع تم ر م ن ولاي ة
الجزائر ومن ولاية وهران ومن ولاية سكيكدة وقسنطينة
.
حيث علي إثر خطورة هذه الأنابيب صدر مرس وم
84
/
105
الم ؤرخ ف ي
المحيط الأمني لكل التجهيزات والهياكل التي يمثل فيها أي نشاط أخطار أو عراقي ل تس ييرها أو
لأمنها ويخضع كل نشاط فيه إلي تنظيمات محددة
.
حيث حدد القرار المؤرخ في
15
/
01
/
1986
المحيط الأمني الخ
اص بها وكلف الوالي بتنفيذه
حيث أن السلطات المحلية لولاية سكيكدة رخصت للخواص إنجاز بنايات فوضوية فوق المح يط
الأرضي لهذه الأنابيب
.
حيث علي إثر ذلك أخطرت المستأنفة وزير الداخلية و وزير الطاقة ورئيس البلدية
حيث وجه وزير الداخلي ة تعليم ة إل ي ال ولاة بت اريخ
10
/
0
3
/
1999
اللازمة لحل المشكل وتحويل شاغلي المباني المخالفة لنظام المحيط الأمني
حيث نتيجة لعدم اتخاذ أي تدبير من طرف والي سكيكدة رفعت المستأنفة دعوي
س كيكدة أم ام الغرف ة الإداري ة ل دي مجل س قض اء قس نطينة الت ي أص درت قراره ا ا
الاختصاص
المحلي
.
حيث أن الطعن لا يتعلق بإلغاء قرار والي مما يستوجب أن يكون
الاختصاص
إنما يتعلق بإلزام الوالي
اتخ اذ
ت دابير أمني ة وأن ه ذا الن وع م ن الن زاع يمك ن رفع ه أم ام مجل س
قضاء سكيكدة الذي هو المختص محليا في مثل هذا النزاع مما يجعل القرار المستأنف قد أصاب
الموضوع
:
المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول
أمنية
–
دعوي القضاء الكامل
المبدأ
:
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول
هي دعوي قضاء كامل
في الشكل
:
حيث وقع
الاستئناف
في
الموضوع
:
حيث أن المستأنفة في إطار نشاطاتها أعدت أنابيب لنق ل البت رول والغ از الممي ع تم ر م ن ولاي ة
الجزائر ومن ولاية وهران ومن ولاية سكيكدة وقسنطينة
حيث علي إثر خطورة هذه الأنابيب صدر مرس وم
المحيط الأمني لكل التجهيزات والهياكل التي يمثل فيها أي نشاط أخطار أو عراقي ل تس ييرها أو
لأمنها ويخضع كل نشاط فيه إلي تنظيمات محددة
حيث حدد القرار المؤرخ في
حيث أن السلطات المحلية لولاية سكيكدة رخصت للخواص إنجاز بنايات فوضوية فوق المح يط
الأرضي لهذه الأنابيب
حيث علي إثر ذلك أخطرت المستأنفة وزير الداخلية و وزير الطاقة ورئيس البلدية
حيث وجه وزير الداخلي ة تعليم ة إل ي ال ولاة بت اريخ
اللازمة لحل المشكل وتحويل شاغلي المباني المخالفة لنظام المحيط الأمني
حيث نتيجة لعدم اتخاذ أي تدبير من طرف والي سكيكدة رفعت المستأنفة دعوي
س كيكدة أم ام الغرف ة الإداري ة ل دي مجل س قض اء قس نطينة الت ي أص درت قراره ا ا
القاضي بعدم
الاختصاص
حيث أن الطعن لا يتعلق بإلغاء قرار والي مما يستوجب أن يكون
إنما يتعلق بإلزام الوالي
قضاء سكيكدة الذي هو المختص محليا في مثل هذا النزاع مما يجعل القرار المستأنف قد أصاب
ويستلزم تأييده
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
-
في الموضوع
:
المصادقة علي القرار المستأنف
.
-
المصاريف القضائية علي المستأنفة
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
السابع
م ن ش هر م اي م ن
سنة ألفين وواحد
من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
أبركان فريدة
الرئيسة
لعلاوي عيسي
المستشار المقرر
بوفرشة مسعود
رئيس قسم
بوعروج فريدة
رئيسة قسم
عبد المالك عبد النور
رئيس قسم
مسعودي حسين
المستشار
حزرلي أم
الخير
المستشارة
-
بحضور السيد
/
بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة والسيد
/
بوزيد عمر أمين الضبط
.
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
01
لسنة
2002
، ص
121
.