1499039 بتاريخ 2021/03/11

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 14990392021/03/11

الموضوع

حجوز

المبدأ

ترفع دعوى إبطال محضر الحجز، في أجل شهر من تاريخ صدور الإجراء وليس من تاريخ التبليغ، وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.

نص القرار

# ملف رقم 1499039قرار بتاريخ 11-03-2021 - المحكمة العليا المبدأ: ترفع دعوى إبطال محضر الحجز، في أجل شهر من تاريخ صدور الإجراء وليس من تاريخ التبليغ، وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا، والمأخوذ من مخالفة القانون طبقا لنص المادة 358 فقرة 05 قانون إجراءات مدنية وإدارية: حيث من الثابت بالملف أن موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بإبطال محضر الحجز على أساس أنه لم يتم تبليغه إلى المدين المحجوز عليه خلال أجل ثمانية أيام التالية لإجراء الحجز طبقا لنص المادة 674 قانون إجراءات مدنية وإدارية. حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 643 قانون إجراءات مدنية وإدارية إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال, يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي, الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من آثار, وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث من الثابت بالملف أن محضر الحجز المطالب بإبطاله صدر بتاريخ 2020/01/13 وأن دعوى الإبطال رفعت بتاريخ 2020/03/09 أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 643 ق,إ, م, إ المذكورة آنفا وعليه فإن قضاة المجلس لما اعتبروا الدعوى جاءت داخل الأجل القانوني قد خالفوا القانون ذلك أن العبرة في تحديد الأجل هو تاريخ صدور الإجراء وليس تاريخ التبليغ كما ذهب إليه القضاة ومنه عرضوا قرارهم للنقض والإبطال. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بعطوش حكيمة المستشار المقرر بعطوش حكيمة أمين الضبط سباك رمضان البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة