1439960 بتاريخ 2021/05/19

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 14399602021/05/19

الموضوع

اسئلة

المبدأ

إن ذكر الواقعة والظروف الزمانية والمكانية التي ارتكبت فيها ضمن الأسئلة المطروحة المصاغة قانونا يغني عن ذكر الوقائع موضوع الاتهام بالتفصيل.

نص القرار

# ملف رقم:1439960 قرار بتاريخ: 19-05-2021 - المحكمة العليا المبدأ: إن ذكر الواقعة والظروف الزمانية والمكانية التي ارتكبت فيها ضمن الأسئلة المطروحة المصاغة قانونا يغني عن ذكر الوقائع موضوع الاتهام بالتفصيل. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 3/500 من ق إ ج المثار من قبل النائب العام الطاعن: بدعوى أن الحكم الجنائي المطعون فيه جاء خاليا من الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، وينعدم إلى الوقائع موضوع الاتهام، مخالفا بذلك نص المادة 6/314  من ق إ ج . رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيــــث أن النعي المثار من قبل النائب العام الطاعن بالوجه الوحيد غير سديد، ذلك أن اجتهاد الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا قد استقر على اعتبار أن ذكر الواقعة والظروف الزمانية والمكانية التي ارتكبت فيها، ضمن الأسئلة الرئيسية المصاغة قانونياً، يغني عن ذكر الواقعة موضوع الاتهام بالتفصيل، ويستجيب لأحكام المادة 314/6 من ق إ ج، وهو ما تناولته محكمة الجنايات في الأسئلة المصاغة على النحو الآتي : 1 -هل المتهم . مذنب لارتكابه بتاريخ 30/01/2018 بزرالدة واقعة الاتفاق مع شخص أو أكثر على تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد الأشخاص والأملاك المعاقب عنه بالمادتين 176، 177/1 من ق ع . 2 -هل أن المتهم . مذنب بارتكابه بتاريخ 30/01/2018 بزرالدة . واقعة اختلاس أشياء منقولة للغير بنية تملكها ودون رضا صاحبها تتمثل في سيارة نوع هيونداي 10 تحمل رقم 16-116- 069104، إضراراً بالضحية ". 3 -هل واقعة السرقة المذكورة بالسؤال أعلاه إضراراً بالضحية . ارتكبت ليلاً طبقاً للمادة 353/2 من ق ع  . 4 -هل واقعة السرقة المذكورة بالسؤال (2) إضراراً بالضحية ارتكبت بواسطة الكسر طبقاً للمادة 353/4 من ق ع ". 5" -هل واقعة السرقة المذكورة بالسؤال (2) إضراراً بالضحية . ارتكبت باستحضار مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم وتيسير هروبهم وفقا للمادة 5/353  من ق ع ". وأجيب عن جميع هذه الأسئلة بالإيجاب (نعم) بالأغلبية . حيـــث أنه متى كان ذلك، يتعين التصريح برفض الطعن لعدم تأسيس. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوروينة محمد المستشار المقرر قنطار رابح أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة