1435442 بتاريخ 2020/07/02

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 14354422020/07/02

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

يجب أن تكون عريضة الطعن بالنقض موقعة من محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، تلقائيا.

نص القرار

# ملف رقم 1435442قرار بتاريخ 02-07-2020 - المحكمة العليا المبدأ: يجب أن تكون عريضة الطعن بالنقض موقعة من محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، تلقائيا. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيـث أن عريضة الطعن بالنقض غير موقعة من قبل المحامي كما توجب بذلك المادة 567 من ق.ا.م. وا. كل هذه الشكليات أوردها المشرع تحت طائلة عدم القبول شكلا التلقائي. مما يتعين التصريح بعدم قبول عريضة الطعن شكلا. منطوق القرار عدم قبول الطعن شكلا الرئيس لعموري محمد المستشار المقرر لعموري محمد أمين الظبط عطاطبة معمر البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة