1390962 بتاريخ 2020/07/15
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 13909622020/07/15
المبدأ
ذكر الواقعة، موضوع الاتهام، ضمن الأسئلة المطروحة والمصاغة، قانونا، يغني عن ذكرها بالتفصيل في الحكم الجنائي.
نص القرار
# ملف رقم:1390962 قرار بتاريخ: 15-07-2020 - المحكمة العليا
المبدأ:
ذكر الواقعة، موضوع الاتهام، ضمن الأسئلة المطروحة والمصاغة، قانونا، يغني عن ذكرها بالتفصيل في الحكم الجنائي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الفرع الأول من الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
بدعوى أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من الوقائع موضوع الاتهام كما تقتضيه المادة 314/6 من ق ا ج غير وجيه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
ذلك أن اجتهاد الغرفة الجنائية للمحكمة العليا قد استقر على أن ذكر الواقعة ضمن الأسئلة المطروحة والمصاغة قانونا يغني عن ذكر الوقائع موضوع الاتهام بالتفصيل ويستجيب لأحكام المادة 314/6 من ق ا ج وهو ما تناولته محكمة الجنايات الاستئنافية وعاينته المحكمة العليا بالنسبة للأسئلة التي احتوى عليها الحكم المطعون فيه .
حيث إنه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوروينة محـــــمد
المستشار المقرر
بوروينة محـــــمد
أمين الضبط
بلعسل فاطمة الزهراء
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة