1382707 بتاريخ 2021/04/22
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 13827072021/04/22
المبدأ
يجب إرفاق عريضة الطعن بالنقض بنسخة مطابقة لأصل القرار المطعون فيه لا بنسخة مصورة منه، تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا.
نص القرار
# ملف رقم 1382707قرار بتاريخ 22-04-2021 - المحكمة العليا
المبدأ:
يجب إرفاق عريضة الطعن بالنقض بنسخة مطابقة لأصل القرار المطعون فيه لا بنسخة مصورة منه، تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنه من المقرر قانونا وعملا بالمادة 566 ق إ م إ ف 1 يجب إرفاق بعريضة الطعن بالنقض بنسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم محل الطعن تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا.
لما تبين من الاطلاع على واقع الملف أن الطاعنة لم ترفق بعريضة الطعن نسخة مطابقة لأصل القرار محل الطعن بل قدمت نسخة مصورة للقرار مخالفة كما توجبه المادة 566 ق ا م ا المشار إليها أعلاه فيكون الطعن تحت طائلة عدم القبول التلقائي.
وعليه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.
منطوق القرار
عدم قبول الطعن شكلا
الرئيس
بن حواء كراطار مختارية
المستشار المقرر
بن حواء كراطار مختارية
أمين الظبط
حفصة كمال
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة