1281157 بتاريخ 2020/01/09
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12811572020/01/09
المبدأ
يعد عدم إدراج ممثل العمال ضمن تشكيلة الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية، خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية، تمس بالنظام العام ويترتب عليه بطلان الحكم. يستخلف ممثل العمال، المتغيب عن تشكيلة المحكمة، بالمساعد الاحتياطي وفي حال تعذر ذلك، يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة.
نص القرار
# ملف رقم 1281157 قرار بتاريخ 09-01-2020 - المحكمة العليا
المادة 8 من القانون 90-04، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.
المبدأ:
يعد عدم إدراج ممثل العمال ضمن تشكيلة الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية، خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية، تمس بالنظام العام ويترتب عليه بطلان الحكم.
يستخلف ممثل العمال، المتغيب عن تشكيلة المحكمة، بالمساعد الاحتياطي وفي حال تعذر ذلك، يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الرابع من دون التطرق للأوجه الأخرى المثارة:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه أغفل ذكر اسم أحد أعضاء المحكمة الاجتماعية ويخص ممثل العمال خلافا للمادة 502 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهو من النظام العام مما يجعل الحكم باطلا و قابلا للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث يبين فعلا من ديباجة الحكم المطعون فيه أن تشكيلة المحكمة متكونة من القاضية (أ.ن) رئيسا و بعضوية (ب.ف) ممثلا لأرباب العمل ولا يوجد ممثل للعمال وكان على قاضي الموضوع أن يستخلف العضو المتغيب بالمساعد الاحتياطي وإذا تعذر ذلك أن يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة طبقا للمادة 8 من القانون 04/90 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمؤرخ في 1990/02/06، كما أنه جاء مخالفا للمادة 502 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و من ثم فهو باطل مما يتعين نقضه و إبطاله.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
عابد محمد الطاهر
المستشار المقرر
عابد محمد الطاهر
أمين الظبط
مكاتي عبد الحميد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة