1687360 بتاريخ 2023/05/18
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 16873602023/05/18
المبدأ
يجب تقديم مذكرة الطعن بالنقض خلال أجل ستين (60) يوما من تاريخ الطعن، دون حاجة لتوجيه إنذار بإيداعها.
نص القرار
# ملف رقم 1687360 قرار بتاريخ 2023.05.18 - المحكمة العليا
المبدأ:
يجب تقديم مذكرة الطعن بالنقض خلال أجل ستين (60) يوما من تاريخ الطعن، دون حاجة لتوجيه إنذار بإيداعها.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
من حيث الشكل:
حيث أن طالب الاستدراك يلتمس قبول طلب الاستدراك الذي رفعه ضد الأمر الصادر عن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات، الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا الذي أقامه ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 04/03/2012 وطعن فيه بالنقض في 02/01/2019.
حيث يدفع بعدم تلقيه أي إنذار لإيداع مذكرة طعن ملتمسا قبول طلب الاستدراك شكلا، ومنه إلغاء القرار المطعون فيه بالنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
الرد:
حيث تجدر الإشارة أن الطعن بالنقض تم في 02/01/2019 أي في إطار قانون الإجراءات الجزائية الجديد والذي يلزم في مادته 505 منه الطاعن بتقديم مذكرة الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ الطعن، دون حاجة لأي إنذار كما كان الشأن في إطار القانون القديم.
حيث ليس بالملف ما يثبت أن الطاعن قدم العريضة خلال الأجل المذكور أعلاه خلافًا للمادة المبينة آنفًا، وعليه فالأمر محل الاستدراك الحالي لم يكن به أي خطأ قانوني كما ليس هناك أي خطأ مرفقي حتى يمكن فتح مجال للاستدراك.
حيث يتعين والحالة هذه عدم قبول طلب الاستدراك شكلا.
منطوق القرار
عدم قبول طلب الاستدراك شكلا
الرئيس
فريحة فاطمة
المستشار المقرر
فريحة فاطمة
أمين الضبط
حمدي باشا محمد
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة