1519351 بتاريخ 2021/11/11
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 15193512021/11/11
المبدأ
تطبق المادة 28 من القانون 04-18 المتعلقة بالوقاية من المخدرات، عند تنفيذ العقوبة لاحقا.
نص القرار
# ملف رقم: 1519351 قرار بتاريخ 2021.11.11 - المحكمة العليا
المبدأ:
تطبق المادة 28 من القانون 04-18 المتعلقة بالوقاية من المخدرات، عند تنفيذ العقوبة لاحقا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
وجه النائب العام: مأخوذ من مخلفة القانون طبقا للمادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعـوى وأن القضاة قد خالفوا نص المادة 28/02 من القانون 04 -18 المتعلق بالوقاية من المخدرات العقلية لما أنزلوا عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا أو لم يحترموا شروط عدم النزول 3/2 من العقوبة والتمس قبول الطعن وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن وجه النائب العام: مأخوذ من مخلفة القانون طبقا للمادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية،
وحيث أن ما ينعاه الطاعن في غير محله, ذلك أن مؤاخذة قضاة الموضوع الإغفال عن تطبيق المادة 28 من القانون 04 - 18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية هو نعي غير مؤسس لأن هذه المادة تجد تطبيقها في مرحلة تنفيذ العقوبة لا حقا ولا دخل للقضاة فيها, ومن ذلك فإن الوجه المثار غير مؤسس ومنه أن الطعن بالنقض برمته غير مؤسس.
منطوق القرار
رفض الطعن
الرئيس
الهاشمي الشيخ
المستشار المقرر
حليمي علاوة
أمين الضبط
أولقاضي زوليخة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة