1472947 بتاريخ 2020/12/10
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 14729472020/12/10
المبدأ
لا يعد خطأ مرفقيا يقبل التصحيح، الخطأ المرتكب من المحضر القضائي، بسبب عدم اتّباعه إجراءات التبليغ عن طريق التعليق.
نص القرار
# ملف رقم 1472947 قرار بتاريخ 10-12- 2020 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يعد خطأ مرفقيا يقبل التصحيح، الخطأ المرتكب من المحضر القضائي، بسبب عدم اتّباعه إجراءات التبليغ عن طريق التعليق.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
حيث إن الطالب (س.ج) يطلب سحب القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2019/04/11 تحت رقم 1312568 وذلك لكون الخطأ المتمثل في عدم تبليغ المطلوب كانت نتيجة خطأ المحضر القضائي وأن ذلك يعتبر خطأ مرفقي ولا ينسب للطالب.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث إن الخطأ الذي أدى إلى عدم قبول الطعن شكلا يعود إلى عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالتعليق على لوحة المحكمة والبلدية والذي لا يعود إلى مرفق العدالة لأن المحضر القضائي القائم على إجراءات التبليغ يقوم بعمل حر وأن مسؤوليته تكون تجاه الطالب وأن العلاقة التي تربطه بالطالب لا دخل لها بالمرفق العام, وعليه الخطأ المطالب بتصحيحه المتمثل في عدم إتباع الإجراءات المتعلقة بالتعليق طالما لا علاقة له بالمرفق العام حيث إنه يتعين عندئذ رفض طلب التصحيح المقدم من قبل الطالب (س.ج).
حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق الطالب طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
منطوق القرار
تصحيح خطأ مادي
الرئيس
بعطوش حكيمة
المستشار المقرر
نوي حسان
أمين الضبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة