1465063 بتاريخ 2022/03/02

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 14650632022/03/02

الموضوع

سند تنفيذي

المبدأ

يتقادم السند التنفيذي المتعلق بحالة الأشخاص كباقي السندات التنفيذية طبقا للقواعد العامة بمرور 15 سنة.

نص القرار

# ملف رقم 1465063 قرار بتاريخ 02-03-2022 - المحكمة العليا المبدأ: يتقادم السند التنفيذي المتعلق بحالة الأشخاص كباقي السندات التنفيذية طبقا للقواعد العامة بمرور 15 سنة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، وجاء فيه أن الدعوى تتعلق بالإجراءات طبقا لنص المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وليس بموضوع التبني، وما دام أن المستفيد من سند تنفيذي لم يقم بالتنفيذ طيلة مدة تفوق 15 سنة فتتقادم حقوقه موضوع السند التنفيذي، ومن جهة أخرى ولو أن القضية تتعلق بالتبني فإن المادة 630 المذكورة تشمل جميع الحالات دون استثناء. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيـــث إنه يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم أن الحقوق التي تضمنها الحكم الصادر عن محكمة معسكر بتاريخ 1984.10.07 تتعلق بإلغاء التبني وهي حالة الأشخاص وأنها من النظام العام ولا تشملها أحكام المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية، ولكن مع عدم وجود نص خاص يستثني الحقوق المتعلقة بحالة الأشخاص من التقادم بمرور15  سنة، ولما كان النزاع يتعلق بالإجراءات، فإن قضاة المجلس أخطأوا فيما توصلوا إليه، وأساؤوا تفسير المادة المذكورة، مما يعرض قرارهم للنقض. حيـــث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس زادي بوجمعة المستشار المقرر بن بولخراص حياة امين الظبط عبيد مريم البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة