1453870 بتاريخ 2021/10/06
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 14538702021/10/06
المبدأ
يحق للأم المطالبة بالحضانة من جديد، بعد تنازلها عنها أثناء الطلاق بالتراضي، متى برّرت طلبها وكانت الحضانة الفعلية عندها.
نص القرار
# ملف رقم 1453870 قرار بتاريخ 06-10-2021 - المحكمة العليا
المبدأ:
يحق للأم المطالبة بالحضانة من جديد، بعد تنازلها عنها أثناء الطلاق بالتراضي، متى برّرت طلبها وكانت الحضانة الفعلية عندها.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجـه الوحيـد المأخـوذ من القصـور في التسبيب:
بدعــوى أن قضاة المجلس في قرارهم المنتقد جانبوا الصواب عندما اعتمدوا على المادة 64 من قانون الأسرة، ذلك أن المطعون ضدها تنازلت عن الحضانة بموجب حكم الطلاق بالتراضي المؤرخ في 2016.03.03 دون قيد أو شرط وهذا الحكم غير قابل للمراجعة.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجـه الوحيـد المأخـوذ من القصـور في التسبيب:
حيـــث من المقرر قانونا وفقا للمادة 71 من قانون الأسرة، يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختيارى.
وحيـث من المقرر قضاء كذلك أن قضايا الحالة لا تكتسي حجية الشيء المقضي فيه.
ولما تبين من دعوى الحال وأن المطعون ضدها وإن كانت قد تنازلت في دعوى الطلاق بالتراضي عن حضانة الأبناء فإن من حقها المطالبة بها من جديد متى بررت طلبها كما في دعوى الحال حين أسست دعواها كما يتجلى من الحكم المستأنف وأن الحضانة الفعلية قائمة عند المدعية، الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسسا يتعين رفضه وبالتالي رفض الطعن.
منطوق القرار
رفض الطعن
الرئيس
الضاوي عبد القادر
المستشار المقرر
ملاك الهاشمي
امين الظبط
عبيد مريم
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة