1451475 بتاريخ 2019/12/18
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 14514752019/12/18
المبدأ
يلجأ إلى طلب الإفراج المؤقت أمام المحكمة العليا بعد الإدانة استثناء، -إما في حالة حبس المتهم تعسفيا، -أو في حالة تأكيد خبرة طبية قضائية أن بقاء المحكوم عليه رهن الحبس المؤقت يتنافى مع حالته الصحية.
نص القرار
# ملف رقم: 1451475 قرار بتاريخ 18-12-2019 - المحكمة العليا
المبدأ:
يلجأ إلى طلب الإفراج المؤقت أمام المحكمة العليا بعد الإدانة استثناء،
-إما في حالة حبس المتهم تعسفيا،
-أو في حالة تأكيد خبرة طبية قضائية أن بقاء المحكوم عليه رهن الحبس المؤقت يتنافى مع حالته الصحية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حــــيث أن طلب الإفراج أمام المحكمة العليا بعد الإدانة يعد إجراء استثنائي لا يلجأ إليه إلا في حالة ثبوت أسباب قانونية تجعل الطالب في حالة حبس تعسفي أو في حالة تأكيد خبرة طبية قضائية أن بقاءه رهن الحبس المؤقت يتنافى مع حالته الصحية.
وحــــيث أن طالب الإفراج في الدعوى الحالية لم يأت في عريضته بأية وسيلة قانونية وأن كل ما قدمه هو من اختصاص وتقدير قضاة الموضوع مما يتعين رفض الطلب.
منطوق القرار
رفض طلب الإفراج المؤقت
الرئيس
فنتيز بلخير
المستشار المقرر
العابدين مصطفى
أمين الضبط
طيابي صبيحة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة