1448799 بتاريخ 2020/07/15

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 14487992020/07/15

الموضوع

استدراك

المبدأ

إن الاستدراك غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية وهو إجراء ناتج عن الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية للمحكمة العليا، لتدارك الأخطاء المادية التي تكون قد شابت قرارا صادرا عنها والسهو في مناقشة وجه أو أوجه ولم يتسبب فيها الطاعن.

نص القرار

# ملف رقم 1448799 قرار بتاريخ 15- 07- 2020 - المحكمة العليا المبدأ: إن الاستدراك غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية وهو إجراء ناتج عن الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية للمحكمة العليا، لتدارك الأخطاء المادية التي تكون قد شابت قرارا صادرا عنها والسهو في مناقشة وجه أو أوجه ولم يتسبب فيها الطاعن. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أن إجراء الاستدراك ناتج عن اجتهاد الغرفة الجنائية للمحكمة العليا لتدارك قراراتها التي شابتها أخطاء أو سهو مادي لم يتسبب فيها الطاعن وهو الشرط الغير متوفر بالنسبة للقرار محل الاستدراك الذي ناقشت الغرفة الجنائية فيه للأوجه المثارة من طرف الطاعن ورفض الطعن من حيث الموضوع لعدم التأسيس. حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بعدم قبول طلب الاستدراك شكلا. منطوق القرار عدم قبول الطعن شكلا الرئيس بوروينة محمد المستشار المقرر بوروينة محمد أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة