1435866 بتاريخ 2021/02/11
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 14358662021/02/11
المبدأ
يعد باطلا، إيجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية، الممنوحة في إطار عقود الامتياز، ولا يمكن إلزام المستأجر لها ببدل الإيجار، باعتباره عقدا باطلا.
نص القرار
# ملف رقم 1435866 قرار بتاريخ 11-02-2021 - المحكمة العليا
المبدأ:
يعد باطلا، إيجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية، الممنوحة في إطار عقود الامتياز، ولا يمكن إلزام المستأجر لها ببدل الإيجار، باعتباره عقدا باطلا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بعطوش حكيمة
المستشار المقرر
بعطوش حكيمة
أمين الظبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة