1435866 بتاريخ 2021/02/11

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 14358662021/02/11

الموضوع

ايجار

المبدأ

يعد باطلا، إيجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية، الممنوحة في إطار عقود الامتياز، ولا يمكن إلزام المستأجر لها ببدل الإيجار، باعتباره عقدا باطلا.

نص القرار

# ملف رقم 1435866 قرار بتاريخ 11-02-2021 - المحكمة العليا المبدأ: يعد باطلا، إيجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية، الممنوحة في إطار عقود الامتياز، ولا يمكن إلزام المستأجر لها ببدل الإيجار، باعتباره عقدا باطلا. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بعطوش حكيمة المستشار المقرر بعطوش حكيمة أمين الظبط سباك رمضان البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة