1429502 بتاريخ 2021/02/11
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 14295022021/02/11
المبدأ
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
نص القرار
# ملف رقم: 1429502 قرار بتاريخ :2021.02.11 - المحكمة العليا
يتم إيداع مذكرة الطعن بالنقض من النائب العام أو مساعده الأول.
لا تقبل شكلا عريضة الطعن الموقعة من النائب العام المساعد.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث طعن بالنقض النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 11/07/2019 ضد القرار الصادر عن ذات الجهة القضائية بتاريخ 02/07/2019 فهرس 05713/19 وأتبع إجرائه هذا بإجراء بإيداع مذكرة الطعن بالنقض أمام أمانة ضبط المجلس موقعة من طرف النائب العام المساعد، الصفة التي لا تخول لهذا الأخير القيام بمثل هذا الإجراء لأن المشرع منح وبصفة حصرية حق إيداع مذكرة الطعن للنائب العام أو مساعده الأول طبقا المادة 510 الفقرة الثانية (02) من قانون الإجراءات الجزائية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا .
منطوق القرار
عدم قبول الطعن شكلا
الرئيس
جلابي عبد القادر
المستشار المقرر
بن عمارة إسماعيل
أمين الضبط
أولقاضي زوليخة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة