1425826 بتاريخ 2021/12/23

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 14258262021/12/23

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

لا يقبل الطعن بالنقض المرفوع من النائب العام إذا جاءت مذكرة طعنه خالية من ذكر صفة ومهنة وموطن المطعون ضده.

نص القرار

# ملف رقم: 1425826 قرار بتاريخ :2021.12.23 - المحكمة العليا المبدأ: لا يقبل الطعن بالنقض المرفوع من النائب العام إذا جاءت مذكرة طعنه خالية من ذكر صفة ومهنة وموطن المطعون ضده. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: النائب العام الطاعن وتدعيما لطعنه أودع مذكرة بتاريخ: 14/08/2019، أثار فيها وجهين للنقض: مأخوذين من القصور في التسبيب ومخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات عملا بأحكام المادتين 500/03 و04 من قانــــــــون الإجراءات الجزائية. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: في الشكل: حيث أنه يتبين من أوراق الملف أن مذكرة الطاعن السيد النائب العام لــــدى مجلس قضاء ميلة المودعة بتاريخ: 14/08/2019 جاءت منقوصة من ذكر بعض البيانات لا سيما صفة ومهنة وموطن المطعون ضده طبقا لما هو منصــــــوص عليه بمقتضى المادة 511/02 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا. منطوق القرار عدم قبول الطعن شكلا الرئيس صابر نصر الدين المستشار المقرر فلفول فاطمة الزهراء أمين الضبط تيحفارين محمد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة