1424556 بتاريخ 2023/12/23

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 14245562023/12/23

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

لا يجوز الطعن بالنقض في قرار غيابي باعتباره غير نهائي.

نص القرار

# ملف رقم: 1424556 قرار بتاريخ :2021.12.23 - المحكمة العليا المبدأ: لا يجوز الطعن بالنقض في قرار غيابي باعتباره غير نهائي. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: تدعيما لطعنه أودع النائب العام تقريرا كتابيا ضمنه وجها وحيدا: مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500/4 من قانون الإجراءات الجزائية، ملتمسا نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث أن النائب العام طعن ضد قرار غيابي خلافا لأحكام المادة 498 من ق ا ج. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أن النائب العام طعن ضد قرار غيابي خلافا لأحكام المادة 498 من ق ا ج التي تنص على عدم جواز الطعن ضد الأحكام والقرارات غير النهائية. وبناءا على ما ذكر يتعين عدم قبول الطعن شكلا لعدم الجواز. منطوق القرار عدم قبول الطعن شكلا الرئيس صابر نصر الدين المستشار المقرر خلفون مراد أمين الضبط تيحفارين محمد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة