1416265 بتاريخ 2023/01/05
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 14162652023/01/05
المبدأ
لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة.
نص القرار
# ملف رقم 1416265 قرار بتاريخ 05- 01- 2023 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
coursupreme@coursupreme.dz
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف المدنية الغرفة العقارية ملف رقم 1416265 قرار بتاريخ 05- 01- 2023
ملف رقم 1416265 قرار بتاريخ 05- 01- 2023
رقم القرار: 1416265
تاريخ القرار: 2023/01/05
الموضوع: حيازة
الأطراف: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب)
الكلمات الأساسية: شهادة حيازة - أسبقية
المبدأ:
لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة 358/ 08
بدعوى أن المجلس أثبت بأن الطاعن حرر شهادة حيازة على حصته بما فيها الجزء المتنازع عليه وأن المدعي عليه في الطعن من جهته استصدر شهادة حيازة على نصيبه إلا أن المجلس فضل شهادة حيازة محررة باسم هذا الأخير لم يتم إلغائها أو تعديلها وبالتالي يبقي العارض حائز رئيسي وفعلي لجزء الترابي المتنازع عليه وأن المدعي عليه في الطعن عالما بذلك منذ ترسيم معالم الحدود وأن هذا التفضيل منعدم الأساس القانوني.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث يستخلص من الملف المرفق بان المطعون ضده ادعى التعرض لحيازته التي تؤول إليه بموجب شهادة حيازة عن طريق التوغل فيها من طرف الطاعن والبناء عليها في حين أن الطاعن ادعى أنه يباشر الأشغال فوق حيازته وان قضاة المجلس توصلوا بأن التعرض يعد قانوني لكون شهادة حيازة الطاعن ضمت جزء من حيازة المطعون ضده وخلصوا إلى ترجيح شهادة حيازة الطاعن لكونها الأسبق في التاريخ دون تبرير ذلك بأساس قانوني سليم لكون الثابت قانونا أنه في حالة تعادل السندات للعقار الواحد لا مجال إلي ترجيح بينهما من حيث الأسبقية في التاريخ بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوي مستقلة، ومنه فإن ما توصل إليه القضاة يفتقد لأساس قانون سليم يستوجب نقض القرار على أساس الوجه الثاني دون مناقشة الوجه الأول.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على المطعون ضدهم طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
منطوق القرار
نقض و إحالة مع تمديد الحكم المستأنف
الرئيس
حاج علي أوشافع
المستشار المقرر
دحو نصيرة
أمين الضبط
قندوز عمر
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة