1393873 بتاريخ 2020/02/13

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 13938732020/02/13

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

يتعين على المحامي إرفاق عريضة الطعن بالنقض، بدمغة المحاماة تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا.

نص القرار

# ملف رقم 1393873 قرار بتاريخ 13-02-2020 - المحكمة العليا المادة 119 قانون 17/11 يتضمن قانون المالية لسنة 2018. المبدأ: يتعين على المحامي إرفاق عريضة الطعن بالنقض، بدمغة المحاماة تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن قبول الطعن بالنقض : حيث ان الطاعنين طعنا بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2018/12/06 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة برج زمورة القسم العقاري بتاريخ 2018/05/23 فهرس رقم 00263ـ18. حيث أن المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 185 المؤرخ في 2018/07/10 الذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفية تحصيلها تلزم المحامي أو المحامي الذي ينوبه بإلصاق الدمغة في العرائض القضائية ورسائل التأسيس و يمهرها بختمه وذلك على مستوى الجهات القضائية العادية والإدارية ويقصد بالعرائض القضائية في مفهوم هذا المرسوم عرائض افتتاح الدعوى وعرائض . والطعن بالنقض . حيث أن القانون رقم 17 ـ 11 المؤرخ في 2017/12/27 الذي يتضمن قانون المالية لسنة 2018 ينص في المادة 119 منه على أنه تنشأ دمغة مهنية تسمى " دمغة المحاماة " يتعين على كل محام إلصاقها بالعرائض القضائية ورسائل التأسيس تحت طائلة عدم القبول. حيث أن عريضة الطعن بالنقض المقدمة من طرف الأستاذ/بن عومار خير الدين في حق الطاعنين لا تحمل دمغة المحاماة طبقا للمادة 119 من قانون المالية لسنة 2018 والمادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 185 المذكورين أعلاه ومنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا . منطوق القرار عدم قبول الطعن شكلا الرئيس بن عميرة عبد الصمد المستشار المقرر قاضي فطيمة زوجة هيني أمين الضبط قندوز عمر البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة