1382697 بتاريخ 2020/07/15

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 13826972020/07/15

الموضوع

استئناف

المبدأ

يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضاة فقط، بموجب حكم مستقل عن الحكم الفاصل في الموضوع، وذلك متى كان الحكم الفاصل في شكل الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض، في حالة القرار بعدم قبول الاستئناف شكلا.

نص القرار

# ملف رقم 1382697 قرار بتاريخ 15-07-2020 - المحكمة العليا المبدأ: يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضاة فقط، بموجب حكم مستقل عن الحكم الفاصل في الموضوع، وذلك متى كان الحكم الفاصل في شكل الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض، في حالة القرار بعدم قبول الاستئناف شكلا. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الأول: المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية، بدعوى أن محكمة الجنايات لم تتطرق إلى مسألة قبول الاستئناف شكلا سواء في منطوق الحكم المطعون فيه أو بموجب حكم مستقل بالرغم من تطرقها إليه بمحضر المرافعات وجيه. ذلك أنه يتبين بالإطلاع على الوثائق التي احتوى عليها ملف القضية خلوه من الحكم الفاصل في الاستئناف كما تقتضيه أحكام المادة 322 مكرر من ق ا ج متى كان هذا الحكم قابلا للطعن بالنقض لوحده في حالة عدم قبول الاستئناف من حيث الشكل ولا يكفي بالتالي الإشارة بمحضر المرافعات إلى قبول الاستئناف شكلا أو يحل محل الحكم المذكور. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة الوجه الثاني كونه غير منتجا. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس بوروينة محمد المستشار المقرر بوروينة محمد أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة