1374382 بتاريخ 2020/01/30
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 13743822020/01/30
الموضوع
انقضاء الدعوى العمومية
المبدأ
تنقضي الدعوى العمومية بمرور اكثر من 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الى تاريخ معارضة المتهم فيه طالما لم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم.
نص القرار
# ملف رقم: 1374382 قرار بتاريخ: 30-01-2020 - المحكمة العليا
المبدأ:
تنقضي الدعوى العمومية بمرور اكثر من 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الى تاريخ معارضة المتهم فيه طالما لم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون.
بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم طبقا للمادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية بمرور أكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي إلى تاريخ المعارضة وأن قضية الحال تتعلق بانقضاء العقوبة لا تقادم الدعوى العمومية وأن قضاة المجلس اخطأوا في تطبيق القانون وهذا ينجر عنه النقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
الرد عن الوجه الوحيد المثار:
لكن حيث أنه بعد استقراء حيثيات القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يخالف القانون في تطبيقه وأن قضية الحال تتعلق بتقادم الدعوى العمومية بمرور عليها أكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي المؤرخ في 2013/12/11 إلى تاريخ قيد المتهم المعارضة في 2018/03/01 وفقا لمقتضيات المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية وأنه لا يوجد بملف الدعوى أي إجراء قاطع للتقادم وبذلك يكون قضاة الموضوع بالمجلس قد وفقوا في تطبيق صحيح القانون ولم يخالفوه في شيء وأن الدعوى العمومية قد مسها التقادم عكس ما ذهب إليه الطاعن النائب العام وأن هذا الوجه الوحيد المثار من طرفه غير مؤسس ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن موضوعـــــــــــا.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
زردوم احمنة
المستشار المقرر
لنصاري فوزية
أمين الضبط
بوالجدري اسيا
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة