1352462 بتاريخ 2021/02/25

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 13524622021/02/25

الموضوع

طعن لصالح القانون

المبدأ

يختص النائب العام لدى المحكمة العليا دون غيره في رفع الطعن لصالح القانون. لا صفة للنائب العام لدى المجلس في رفع هذا الطعن.

نص القرار

# ملف رقم: 1352462 قرار بتاريخ: 2021.02.25 - المحكمة العليا المبدأ: يختص النائب العام لدى المحكمة العليا دون غيره في رفع الطعن لصالح القانون. لا صفة للنائب العام لدى المجلس في رفع هذا الطعن. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: مذكرة النائب العام بعنوان (عريضة الطعن لصالح القانون): فحواها أن الحكم الابتدائي أدان المتهمة بجنحة السب و معاقبتها بغرامة نافذة قدرها 2000 دج و في الدعوى المدنية ألزمها بتعويض الطرف المدني بمبلغ 30000 دج و أن المتهمة استأنفت هذا الحكم في الشق المدني فقط لكن الغرفة الجزائية أصدرت القرار محل الطعن قضى في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بالبراءة و في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الطلب. و أسس الطاعن طعنه على المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية و شرحا لذلك ذكر أن قضاة المجلس رغم أن استئناف المتهمة يتعلق بالدعوى المدنية فقط إلا أنهم تطرقوا للدعوى العمومية و المدنية معا و التمس إلغاء و إبطال القرار المطعون فيه وفقا للمادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن مذكرة النائب العام بعنوان (عريضة الطعن لصالح القانون): حيث يتبين من أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14-05-2018 بينما سجل النائب العام تصريح بالطعن بالنقض بتاريخ 24-07-2018 و هو ما يجعل الطعن خارج الآجال طبقا للمادة 498 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية التي حددت آجال الطعن ب 08 أيام و من ثم فدفع المطعون ضده مؤسسا بعدم قبول الطعن شكلا. حيث يتبين من مذكرة الطعن في عنوانها و مضمونها أنها تتعلق بطعن لصالح القانون وبالتالي فهي لا تتعلق بطعن بالنقض ما يجعل التصريح بالطعن بالنقض بدون مذكرة بأوجه الطعن مخالفا بذلك نص المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية و هو سبب آخر لعدم قبول الطعن شكلا. حيث أن مذكرة الطعن تتعلق بطعن لصالح القانون و هو طريق غير عادي للطعن اختص به المشرع في المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية النائب العام لدى المحكمة العليا دون غيره من درجات النيابة و كان على النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر الاكتفاء بإعلامه بالقرار فقط لانعدام صفته في الطعن. منطوق القرار عدم قبول الطعن شكلا الرئيس حاج هني محمد المستشار المقرر بن الشيخ عبد الخالق أمين الضبط لمودع عصام البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة