1345727 بتاريخ 2020/10/07

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 13457272020/10/07

الموضوع

وقف

المبدأ

لا تطبق أحكام التقادم على الوقف.

نص القرار

# ملف رقم 1345727 قرار بتاريخ 07- 10- 2020 - المحكمة العليا المادة 213 من قانون الأسرة. المادة 3 من القانون 91-10، المتعلق بالأوقاف. المبدأ: لا تطبق أحكام التقادم على الوقف. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عـن الوجه الوحيد بفرعيه: المأخوذ من مخالفة القانون، والذي جاء فيه أن قضاة المجلس خالفوا القانون بتطبيقهم للمــادة 102 من القانون المدني وقرروا عدم قبول الدعــوى لسقوطها بالتقادم في حين أنه كان يتعين عليهم تطبيق المـــادة 213 من قانون الأســرة التي ترسخ المبدأ القانوني لا تقادم في الحبس, وفضلا عن ذلك فإن الطــاعنين لم يعلما بعقد الحبس إلا عند رفع دعــوى القسمة بتاريخ 2017/05/21, ومن ثم لا يسري التقادم في حقهم إلا من يوم هذا التاريخ. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حـيث إن ما ينعاه الطــاعنان صحيح ذلك أن عقد الحبس المحرر في1990/02/17 عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة، أي عقد خاص تحكمه قواعد الشريعة الإسلامية قبل صدور قانون الأوقاف بتاريخ 1991/04/27 ومن ثم لا يمكن تطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المــدني كـــما فعــل قـــضاة المجلس وهو ما يستوجب قبول الوجه ونقض القرار. حـيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعــواه كما تنص على ذلك المــادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس الضاوي عبد القادر المستشار المقرر بالأبيض أحمد امين الظبط طرفي سمير البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة