1340857 بتاريخ 2019/06/20
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 13408572019/06/20
المبدأ
لا تشكل جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع حيازة أقراص "بريقابالين" لكونها غير مصنفة كمؤثرات عقلية في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 و في الجداول المحلية لوزارة الصحة وفقا للمادة 3 من القانون 04-18.
نص القرار
# ملف رقم: 1340857 قرار بتاريخ: 20-06-2019 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا تشكل جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع حيازة أقراص "بريقابالين" لكونها غير مصنفة كمؤثرات عقلية في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 و في الجداول المحلية لوزارة الصحة وفقا للمادة 3 من القانون 04-18.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
وجه تلقائي مثار من المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة القانون والمواد 02 و03 و17 من القانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
حيث أنه للإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون 04/ 18 المذكور وعندما يتعلق الأمر بمؤثر عقلي يجب أن يثبت أن المادة التي اعتبرت مؤثرًا عقليا وتحت أي اسم كان مدرجة في الجداول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 المحينة أو أنها مصنفة كمؤثر عقلي بقرار من الوزير المكلف بالصحة كما تقضي المادة 3 من القانون 04/ 18 وأن تصنيف مادة بأنها مؤثر عقلي بهذا المفهوم هو ركن أساسي في الجريمة لا تنعقد إلا بتحققه.
حيث أن جسم الجريمة المتابع والمدان من أجلها الطاعنون تتعلق بمادة بريقابالين (PREGABALINE) وهو من الأدوية المسكنة حول استعماله الأثر الفعال الذي يمنح نوعًا من البهجة لا يعد من المؤثرات العقلية بمفهوم المادة 02 و03 من القانون 18/04.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن قضاة الموضوع اكتفوا بمعاينة أن المتهمين وبعد معلومات مؤكدة أنهم يروجون الحبوب المهلوسة يخفيها المتهم (ش.ر) بمنزله وبتفتيش المسكن عثر رجال الشرطة على كمية 102 صفيحة تحتوي كل واحدة منها على 10 كبسولات من نوع (بريقابالين 150 ملغ) بمجموع 1020 ودون أن يحقق القضاة إذا كانت المادة مضنفة مؤثرًا عقليًا ويمكن تطبيق المادة 17 من القانون 04/18 مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
سماير محمد
المستشار المقرر
سماير محمد
أمين الضبط
زرارقة فريدة
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة