1335990 بتاريخ 2020/01/09

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 13359902020/01/09

الموضوع

عقد ادماج مهني

المبدأ

يخضع فسخ العقد، المبرم في إطار الإدماج المهني، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني وليس للقانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل.

نص القرار

# ملف رقم 1335990 قرار بتاريخ 09-01-2020 - المحكمة العليا المبدأ: يخضع فسخ العقد، المبرم في إطار الإدماج المهني، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني وليس للقانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني. بدعوى أن المطعون ضده شغل في إطار المرسوم التنفيذي رقم 08/126 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني وليس في إطار القانون 90/11 الذي أسست المحكمة حكمها عليه مخالفة خصوصية المفهوم الحقيقي لعقد الإدماج مما يعرض الحكم للنقض والإبطال. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه والوقائع التي جاءت فيه أن المطعون ضده شغل في إطار الإدماج المهني للشباب بعقد محرر بتاريخ 2016/05/31 وهو يتبين من ديباجة هذا العقد المقدمة نسخة منه بملف المحكمة العليا بأنه حرر في إطار المرسوم التنفيذي رقم 08/126 والذي تنص المادة 12 منه في فقرتها الأخيرة بأنه يترتب على فسخ العقد دون مبرر من المستخدم فقد حقه في الاستفادة من الجهاز وبذلك فإن كان الوجه قد دفع بانعدام الأساس القانوني إلا أن قاضي الموضوع هنا قد خالف القانون لما قضى بإعادة الإدماج والتعويض للمطعون ضده تأسيسا على المادة 106  من القانون المدني والمادة 73 مكرر 03 من القانون 90/11 بينما كان عليه أن يؤسس قضاءه بناء على أحكام المرسوم 08/126 والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 11/105 ولما كان الأمر خلاف ذلك يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه. منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس عابد محمد الطاهر المستشار المقرر عابد محمد الطاهر أمين الظبط مكاتي عبد الحميد البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة