1335884 بتاريخ 2019/05/22

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 13358842019/05/22

الموضوع

محكمة الجنايات

المبدأ

يتعين على محكمة الجنايات الإستئنافية الفصل في الاستئناف وهي مشكلة من القضاة دون المحلفين بموجب حكم مستقل، قابلا للطعن بالنقض في حالة قضائها بعدم قبول الاستئناف شكلا

نص القرار

# ملف رقم: 1335884 قرار بتاريخ: 22- 05- 2019 - المحكمة العليا المبدأ: يتعين على محكمة الجنايات الإستئنافية الفصل في الاستئناف وهي مشكلة من القضاة دون المحلفين بموجب حكم مستقل، قابلا للطعن بالنقض في حالة قضائها بعدم قبول الاستئناف شكلا وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات . حيث أنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 322 مكرر 8 من ق ا ج يتعين على محكمة الجنايات الإستئنافية الفصل في شكلا الاستئناف بموجب حكم وهي مشكلة من القضاة دون المحلفين لاعتبار الإجراء المذكور مسألة قانونية وهو ما لم تعاينه المحكمة العليا إثر إطلاعها على الوثائق التي أحتوى عليها ملف القضية بل أشير بمحضر المرافعات بقبول محكمة الجنايات الإستئنافية للاستئناف شكلا قبل إجرائها لعملية القرعة لاستخراج المحلفين وهو المحضر الذي لا يحل محل الحكم الفاصل في شكل الاستئناف قانونا لاعتبار هذا الحكم قابل للطعن بالنقض دون محضر المرافعات وذلك فضلا عن مخالفة الحكم المطعون فيه للنص القانون المذكور إثر الإشارة بمنطوقه بقضاء محكمة الجنايات الإستئنافية وهي مشكلة من القضاة والمحلفين بقبول استئنافي المتهم والضحية من حيث الشكل . حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة الوجه المثار من طرف الطاعن كونه غير منتجا. منطوق القرار نقض وإحالة امام نفس الجهة القضائية الرئيس بوروينة محمد المستشار المقرر بوروينة محمد أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة