1334563 بتاريخ 2019/05/08
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 13345632019/05/08
المبدأ
لا يجوز للطاعنين مصالحهما متعارضة الطعن بالنقض معا في نفس الشق من الحكم
نص القرار
# ملف رقم 1334563 قرار بتاريخ 08-05- 2019 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
coursupreme@coursupreme.dz
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف المدنية غرفة شؤون الأسرة و المواريث ملف رقم 1334563 قرار بتاريخ 08-05- 2019
ملف رقم 1334563 قرار بتاريخ 08-05- 2019
رقم القرار: 1334563
تاريخ القرار: 2019/05/08
الموضوع: طعن بالنقض
الأطراف: الطاعن: ( ع.م) / المطعون ضده: النيابة العامة
الكلمات الأساسية: حكم – تعارض المصالح
المبدأ:
لا يجوز للطاعنين مصالحهما متعارضة الطعن بالنقض معا في نفس الشق من الحكم
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عـن قبــول الطعـــن
حيــث إن الدعوى التي أسفرت عن الحكم محل الطعن بالنقض هي دعوى طلاق بالتراضي،
وحيــث إنه يتبين بالرجوع إلى أوجه الطعن الثلاثة المثارة من قبل الطاعنين أنها تتعلق بمركزهما كمدعيين وليس كمدع ومدعى عليها وكذلك تتعلق بالشق من الحكم المتعلق بإلزام الطاعن الأول بتوفير مسكن ملائم لممارسة الحضانة وفي حال تعذر ذلك دفع بدل الإيجار،
حيــث إن مصالح الطاعن الأول متعارضة مع مصالح الطاعنة الثانية في مسألة توفير السكن أو دفع بدل الإيجار، لأن توفير مسكن ملائم لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإيجار من مصلحة الابن المحضون من قبل الطاعنة الثانية، وبالتالي فلا يجوز للطاعنين معاً الطعن بالنقض في ذلك الشق من الحكم مما يتعين معه عدم قبول الطعن الحالي لعدم جوازه،
منطوق القرار
عدم قبول الطعن
الرئيس
الضاوي عبد القادر
المستشار المقرر
الضاوي عبد القادر
امين الظبط
طرفي سمير
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة