1317343 بتاريخ 2021/04/29

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 13173432021/04/29

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

لا يجوز الطعن بالنقض ضد قرار جزائي قضى بوقف التنفيذ، لكونه غير فاصل في الموضوع.

نص القرار

# ملف رقم: 1317343 قرار بتاريخ :2021.04.29 - المحكمة العليا المبدأ: لا يجوز الطعن بالنقض ضد قرار جزائي قضى بوقف التنفيذ، لكونه غير فاصل في الموضوع. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الوحيد للنقض: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن الاستدراك ليس له أثر موقف وكان على قضاة المجلس رفض الطلب. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: في الشكل: حيث أن القرار المطعون فيه لم يفصل في الموضوع وهو بذلك يدخل ضمن القرارات الغير جائز فيها الطعن بالنقض طبقا لنص المادة 495 مطة - ب – من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين عدم قبول طعن النائب العام شكلا لعدم جوازه. منطوق القرار عدم قبول الطعن لعدم جوازه الرئيس حاج هني محمد المستشار المقرر مصمودي عبد الرحمن أمين الضبط لمودع عصام البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة