1314767 بتاريخ 2020/10/22

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 13147672020/10/22

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

يعد الأمر بشطب القضية من الأعمال الولائية، غير القابلة للطعن فيها بالنقض.

نص القرار

# ملف رقم 1314767 قرار بتاريخ 22-10-2020 - المحكمة العليا المبدأ: يعد الأمر بشطب القضية من الأعمال الولائية، غير القابلة للطعن فيها بالنقض. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: عن قبول الطعن: حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أنّ المجلس استنادا إلى المادة 216 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنيّة والإدارية قرّر شطب القضية من الجدول بسبب عدم قيام الطاعن بالإجراء الذي أمر به، المتمثل في إدخال في الخصومة الوكالة الوطنيّة لدعم تشغيل الشباب والبنك الوطني الجزائري لتفادي المساس بحقوقهما، وهذا عملا بأحكام المادة 263 من القانون المدني. وحيث أنّه طبقا للمادة 219 من قانون الإجراءات المدنيّة والإدارية الواردة ضمن الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية "يعد الأمر بشطب القضية من الجدول من الأعمال الولائية، وهو غير قابل لأي طعن " وطالما أن القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض فيه فيتعيّن التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض. منطوق القرار عدم قبول الطعن الرئيس بن حواء كراطار مختارية المستشار المقرر زرهوني زوليخة أمين الظبط حفصة كمال البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة