1290360 بتاريخ 2018/11/15
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12903602018/11/15
المبدأ
يوفى بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء بالنقود الرائجة في بلاد مكان الوفاء يوم استحقاقها مع مراعاة التشريع المتعلق بالصرف.
نص القرار
# ملف رقم 1290360 قرار بتاريخ 15-11-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يوفى بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء بالنقود الرائجة في بلاد مكان الوفاء يوم استحقاقها مع مراعاة التشريع المتعلق بالصرف.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
مأخوذ من مخالفة قاعدة أساسية من القانون التي تقضي بأنه لا يجوز للقاضي أن يعطي للطرف في الدعوى أكثر مما طلب منه بحيث أنه بالرجوع إلى طلبات المدعى عليها الشركة الأجنبية المقيمة بالخارج قد التمست في طلباتها إلزام المدعية بأن تمنحها مبلغ 6050.000 دولار أمريكي و لم تلتمس منها ما يعادل هذا المبلغ من الدولار بالدينار الجزائري لأن منحها الدينار الجزائري لا يساعدها و مخالفة و جناية لقانون الصرف.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكـن حيث عكس ما تزعمه الطاعنة فإن القضاة التزموا بالتطبيق الصحيح للقانون سيما ما جاء بنص المادة 417 من القانون التجاري التي تنص أنه إذا اشترط وفاء قيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء فيمكن دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد على حسب قيمتها يوم الاستحقاق مع مراعاة التشريع المتعلق بنظام الصرف و بما أن المدعية و الطاعنة التمست في طلباتها إلزام المدعى عليها ( المطعون ضدها) بالوفاء بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالعملة الوطنية يوم التحويل الفعلي على حسابها فإنهم استنتجوا بأنها طلبت قيمة السفتجة بالتخيير بين الدولار الأمريكي المحدد بالسفتجة أو بالعملة الوطنية بحسب قيمتها يوم الوفاء و إنتهوا إلى الاستجابة لطلباتها بالقول بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ السفتجة بالدولار الأمريكي أو بما يعادله بالدينار.
و عليه فإن الوجه المثار غير سديد و يرفض.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
بعطوش حكيمة
أمين الظبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة