1274684 بتاريخ 2018/11/15

المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12746842018/11/15

الموضوع

اختصاص نوعي

المبدأ

يختص القضاء الإداري بالنظر في دعوى التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

نص القرار

# ملف رقم 1274684 قرار بتاريخ 15-11-2018 - المحكمة العليا المبدأ: يختص القضاء الإداري بالنظر في دعوى التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الأول المأخوذ من انعدام التسبيب طبقا للمادة09/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: بدعوى أن القرار المطعون فيه استبعد حجية الشيء المقضي فيه وصرح بأن النزاع ليس من اختصاص القضاء التجاري وذلك دون تبرير في حين أنه في دعوى الحال فإن المطعون ضدها بصفتها مؤسسة عمومية اقتصادية تخضع للقانون التجاري ومن حق الطاعنة مقاضاتها أمام القضاء التجاري. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: لكن حيث إن الطاعنة تقاضي المطعون لكونها حسب الطاعنة معنية بالتعويض عن نزع ملكيتها في حين أن نزع الملكية المطالب بتعويض الطاعنة عنه كان نتيجة قرار صادر عن والي الولاية لفائدة المطعون ضدها، وقد سبق للطاعنة أن قامت بمقاضاة  المطعون ضدها وصدر قرار عن مجلس الدولة رفض تعويضها بسقوط حقها في  ذلك، وعليه فإن الاختصاص في دعوى الحال يؤول للقضاء الإداري الذي ينظر في قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، لذلك فإن الوجه المثار غير سديد. منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس مجبر محمد المستشار المقرر نوي حسان أمين الظبط سباك رمضان البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة