1265286 بتاريخ 2021/06/24
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 12652862021/06/24
المبدأ
لا يقبل طعن النيابة العامة شكلا عند خلو عريضة الطعن من أسماء وصفات وعناوين الأطراف المطعون ضدهم.
نص القرار
# ملف رقم: 1265286 قرار بتاريخ :2021.06.24 - المحكمة العليا
المبدأ:
لا يقبل طعن النيابة العامة شكلا عند خلو عريضة الطعن من أسماء وصفات وعناوين الأطراف المطعون ضدهم.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الطاعن النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي قدم مذكرة لتدعيم طعنه أثار فيها وجهان:
الوجه الأول: المأخوذ عن الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 500-7 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثاني: المأخوذ عن القصور في الأسباب طبقا لأحكام المادة 500 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
في الشكل:
فقد تبين للمحكمة العليا أن طعن النيابة العامة غير مقبول شكلا لعدم ذكر البيانات أي ذكر أسماء وصفات وعناوين المطعون ضدهم كما تنص عليه المادة 511 فقرة 1-2 من قانون الإجراءات الجزائية.
منطوق القرار
عدم قبول الطعن شكلا
الرئيس
قدار ماريان ماريان
المستشار المقرر
قدار نادية ماريان
أمين الضبط
لمودع عصام
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة