1265286 بتاريخ 2021/06/24

المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 12652862021/06/24

الموضوع

طعن بالنقض

المبدأ

لا يقبل طعن النيابة العامة شكلا عند خلو عريضة الطعن من أسماء وصفات وعناوين الأطراف المطعون ضدهم.

نص القرار

# ملف رقم: 1265286 قرار بتاريخ :2021.06.24 - المحكمة العليا المبدأ: لا يقبل طعن النيابة العامة شكلا عند خلو عريضة الطعن من أسماء وصفات وعناوين الأطراف المطعون ضدهم. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الطاعن النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي قدم مذكرة لتدعيم طعنه أثار فيها وجهان: الوجه الأول: المأخوذ عن الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 500-7 من قانون الإجراءات الجزائية. الوجه الثاني: المأخوذ عن القصور في الأسباب طبقا لأحكام المادة 500 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية. رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: في الشكل: فقد تبين للمحكمة العليا أن طعن النيابة العامة غير مقبول شكلا لعدم ذكر البيانات أي ذكر أسماء وصفات وعناوين المطعون ضدهم كما تنص عليه المادة 511 فقرة 1-2 من قانون الإجراءات الجزائية. منطوق القرار عدم قبول الطعن شكلا الرئيس قدار ماريان ماريان المستشار المقرر قدار نادية ماريان أمين الضبط لمودع عصام البريد الإلكتروني COURSUPREME@COURSUPREME.DZ المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023 الرقم الأخضر 1078 المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة