1264873 بتاريخ 2018/10/11
المحكمة العلياالغرف المدنيةرقم 12648732018/10/11
المبدأ
يعد التحفظ المبدئي من الشركة في الآجال القانونية، إذا تم خلال آجال 03 أيام من تاريخ استلام البضاعة و يمتد إلى تاريخ أول يوم عمل في حالة مصادفة أخر يوم من الأجل يوم عطلة.
نص القرار
# ملف رقم 1264873 قرار بتاريخ 11-10-2018 - المحكمة العليا
المبدأ:
يعد التحفظ المبدئي من الشركة في الآجال القانونية، إذا تم خلال آجال 03 أيام من تاريخ استلام البضاعة و يمتد إلى تاريخ أول يوم عمل في حالة مصادفة أخر يوم من الأجل يوم عطلة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
بدعوى أنه تم تسليم البضاعة بتاريخ 2011/03/16 كما هو واضح في تقرير الخبرة وأن التحفظات كانت في 2011/03/20، وذلك بعد فوات أكثر من ثلاثة أيام طبقا للمادة 790 من القانون البحري، وأنه تمت إثارة هذا الدفع أمام المحكمة وأمام المجلس ولم يأخذ بعين الاعتبار.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث إن الحكم المستأنف الذي تبناه القرار المطعون فيه وصادق عليه أجاب على دفع الطاعنة المتعلق بفوات مدة 03 أيام على إستيلام البضاعة لإبداء التحفظات القول بأن مؤسسة الميناء قد أبدت تحفظات في نفس اليوم 2011/03/16 وبذلك رفضت دفع الطاعنة، هذا فضلا عن أنه حتى إن تمسك الطاعن، فالتحفظ الذي قامت به شركة كوسكوشيبينغ وهو تاريخ 2011/03/20 فإن المادة 790 من القانون البحري تنص على أن تكون مدة ثلاثة أيام عمل في حين أنه صادف تاريخ 2011/03/16 أيام 18و19 جمعة وسبت، و بالتالي فإن تاريخ 2011/03/20 يوم الأحد، فإن التحفظ جاء في الآجال، وعليه فإن القضاة طبقوا صحيح القانون، و أن الوجه المثار غير سديد.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
نوي حسان
أمين الضبط
سباك رمضان
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة