1248370 بتاريخ 2019/01/23
المحكمة العلياالغرف الجزائيةرقم 12483702019/01/23
المبدأ
إن جريمة تكوين جمعية أشرار تعتبر جريمة مستقلة وقائمة بحد ذاتها وغير مرتبطة بجريمة تكون قد تلتها.
نص القرار
# ملف رقم: 1248370 قرار بتاريخ 23-01- 2019 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
coursupreme@coursupreme.dz
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف الجزائية الغرفة الجنائية ملف رقم: 1248370 قرار بتاريخ 23-01- 2019
ملف رقم: 1248370 قرار بتاريخ 23-01- 2019
رقم القرار: 1248370
تاريخ القرار: 2019/01/23
الموضوع: تكوين جمعية اشرار
الأطراف: الطاعن: قضية النيابة العامة ومن معها / المطعون ضده:(ح.ع)
الكلمات الأساسية: جريمة مستقلة – جرائم مرتبطة.
المبدأ:
إن جريمة تكوين جمعية أشرار تعتبر جريمة مستقلة وقائمة بحد ذاتها وغير مرتبطة بجريمة تكون قد تلتها.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
حيث أن حاصل ما ينعاه نفس الطاعن في الوجه الثاني المأخوذ من قصور الأسباب بدعوى أن الأسئلة المطروحة المتعلقة بجناية تكوين جمعية أشرار جاءت ناقصة لعدم تبيان محكمة الجنايات فيها الغرض الرامي إلى ارتكاب سرقة أو سرقات موصوفة غير وجيه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبيّن أن محكمة الجنايات تكون بوضعها للأسئلة النموذجية المتعلقة بجريمة تكوين جمعية أشرار وصياغتها لها على الشكل التالي :
-" هل أن المتهم مذنب لارتكابه واقعة الإتفاق مع شخص أو أكثر لغرض ارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الممتلكات " قد تناولت فيها جميع العناصر المكونة
للجريمة المذكورة طبقا للمادة 176 من ق ع ومنها الإتفاق بين أكثر من شخص والغرض من هذا الاتفاق الرامي إلى ارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الممتلكات مع
العلم أن هذه الجريمة تعتبر جريمة مستقلة وقائمة بحد ذاتها وغير مرتبطة بجريمة تكون قد تلتها ومنها السرقة أو جريمة أخرى.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بوسنة محمد
المستشار المقرر
بوروينة محمد
أمين الضبط
بلعسل فاطمة الزهراء
البريد الإلكتروني
COURSUPREME@COURSUPREME.DZ
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة